ولو تجرّد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب. وإن وجد على جسده أو ثوبه منيّا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.
______________________________________________________
وهو كذلك ، لرواية علي بن جعفر المتقدمة (١).
ويدل على عدم اعتبار الدفق في المريض صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر بللا فلا يجد شيئا ، ثم يمكث الهوينا بعد فيخرج ، قال : « إن كان مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه » قال ، قلت له : فما فرق بينهما؟ قال : « لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية ، وإن كان مريضا لم يجيء إلا بعد » (٢) ونحوه روى معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
قوله : وإن وجد على جسده أو ثوبه منيّا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.
ويتحقق الاشتراك بكونهما دفعة مجتمعين فيه ، كالكساء الذي يفرش أو يلتحف به. وفي حكمه : المختص إذا احتمل كون المني الموجود عليه من غيره ، لأن الطهارة المتيقنة لا ترتفع بالشك في الحدث بإجماع العلماء.
ولو كان الثوب مما يتناوبان عليه ، فهل يحكم بالجنابة على ذي النوبة أم لا؟ الأظهر العدم ، لجواز التقدم ، ولو علم ذو النوبة السبق سقط عنه قطعا ، ولم يجب على الأول إلا مع التحقق.
__________________
(١) في ص (٢٦٦).
(٢) الكافي ( ٣ : ٤٨ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦٩ ـ ١١٢٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٠ ـ ٣٦٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٧٨ ) أبواب الجنابة ب (٨) ح (٣).
(٣) الكافي ( ٣ : ٤٨ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦٨ ـ ١١٢٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٩ ـ ٣٦٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٧٧ ) أبواب الجنابة ب (٨) ح (٢) ، بتفاوت يسير.