______________________________________________________
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : « لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول ( وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (١).
وما رواه الشيخ في الحسن ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال : « لا ، ولكن يمر فيها ( كلها ) (٢) إلا المسجد الحرام ( ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ) (٣) » (٤).
وفي الصحيح ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام إنه قال في الجنب : « ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد » (٥).
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام إنه قال في الجنب والحائض : « ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين » (٦).
ويستفاد من هذه الروايات جواز الاجتياز للجنب في المساجد عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو مجمع عليه بين الأصحاب. وربما ظهر منها جواز التردد له في جوانبها أيضا ، لإطلاق الإذن في المرور. ويشهد له أيضا ما رواه جميل بن
__________________
(١) علل الشرائع : (٢٨٨) ، الوسائل ( ١ : ٤٨٦ ) أبواب الجنابة ب (١٥) ح (١٠) ، ورواها أيضا في تفسير القمي ( ١ : ١٣٩ ).
(٢) من « ح » ، والمصدر.
(٣) زيادة من « م » والمصدر.
(٤) التهذيب ( ١ : ١٢٥ ـ ٣٣٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨٥ ) أبواب الجنابة ب (١٥) ح (٢) ، ورواها في الكافي ( ٣ : ٥٠ ـ ٤ ).
(٥) التهذيب ( ١ : ٤٠٧ ـ ١٢٨٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨٥ ) أبواب الجنابة ب (١٥) ح (٦).
(٦) التهذيب ( ١ : ٣٧١ ـ ١١٣٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨٨ ) أبواب الجنابة ب (١٥) ح (١٧) ، بتفاوت يسير.