______________________________________________________
لأن له مادة » (١).
وجه الدلالة : أنه عليهالسلام جعل العلة في عدم فساده بدون التغير ، أو في طهارته بزواله ، وجود المادة ، والعلة المنصوصة حجة كما تقرر في الأصول.
وصحيحة الفضيل ، عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الراكد » (٢) وفي الاستدلال بهذه الرواية نظر.
احتج العلامة (٣) ـ رحمهالله ـ بعموم الأدلة الدالة على اعتبار الكرية ، كقوله عليهالسلام في صحيحتي معاوية بن عمار (٤) ، ومحمد بن مسلم (٥) : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء ».
والجواب أولا بمنع العموم ، لفقد اللفظ الدال عليه. سلّمنا العموم ، لكن نقول : عمومان تعارضا من وجه ، فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر ، والترجيح في جانب الطهارة بالأصل ، والإجماع ، وقوة دلالة المنطوق على المفهوم.
بقي هنا بحث ، وهو أنّ شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ قال في الدروس في حكم الجاري : ولا يشترط فيه الكرية على الأصح ، نعم يشترط دوام النبع (٦).
__________________
(١) التهذيب (١) : ٢٣٤ ـ ٦٧٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٣ ـ ٨٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٥ ) أبواب الماء المطلق ب (٣) ح (١٢).
(٢) التهذيب ( ١ : ٤٣ ـ ١٢١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣ ـ ٢٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٧ ) أبواب الماء المطلق ب (٥) ح (١).
(٣) لم نعثر على هذا الاستدلال صريحا في كتبه ، ولكن قال في النهاية ( ١ : ٢٢٩ ) : ولو قل الجاري عن الكر نجس ، لعموم نجاسة القليل.
(٤) الكافي ( ٣ : ٢ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠ ـ ١٠٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ٦ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١١٧ ) أبواب الماء المطلق ب (٩) ح (٢).
(٥) الكافي ( ٣ : ٢ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩ ـ ١٠٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١ ـ ١٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١١٧ ) أبواب الماء المطلق ب (٩) ح (١).
(٦) الدروس : (١٥).