______________________________________________________
أحدهما : إنّ هذا الاستظهار هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية والجمل (١) ، والمرتضى في المصباح (٢) الوجوب. وقيل بالاستحباب ، وإليه ذهب عامة المتأخرين (٣).
احتج الأولون بورود الأمر به في عدة أخبار ، وهو حقيقة في الوجوب. فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، ثم تمسك قطنة ، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل » (٤).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال : « تستظهر بيوم ، أو يومين ، أو ثلاثة » (٥).
وفي الصحيح عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الطامث كم حدّ جلوسها؟ فقال : « تنتظر عدّة ما كانت تحيض ، ثم تستظهر بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة » (٦).
__________________
(١) النهاية : (٢٤) ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٣).
(٢) نقل كلامه في المعتبر ( ١ : ٢١٤ ).
(٣) منهم العلامة في التذكرة ( ١ : ٢٩ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (٢٩) ، والكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٤٥ ).
(٤) المعتبر ( ١ : ٢١٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٨ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (١٥).
(٥) التهذيب ( ١ : ١٧١ ـ ٤٨٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٩ ـ ٥١٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٧ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (٩).
(٦) التهذيب ( ١ : ١٧٢ ـ ٤٩١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٩ ـ ٥١٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٧ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (١٠).