______________________________________________________
والجواب ، وطهرها بالنزح يقتضي نجاستها قبله ، حذرا من لزوم اجتماع الأمثال أو تحصيل الحاصل.
وصحيحة علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن البئر يقع فيها الدجاجة ، والحمامة ، أو الفأرة ، أو الكلب ، أو الهرة؟ فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى » (١) والتقريب ما تقدم.
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد ، فإنّ رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » (٢) والاستدلال به من وجهين :
أحدهما : الأمر بالتيمم ، فإنه مشروط بفقد الماء الطاهر ، فلا يكون الماء طاهرا بتقدير وقوعه فيه واغتساله منه.
وثانيهما : النهي عن إفساد الماء والوقوع فيه ، والمفهوم من الإفساد هنا النجاسة كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة.
ويمكن الجواب عن هذه الأخبار من حيث الجملة ومن حيث التفصيل :
أما الأول : فبأنّ هذه الأخبار وإن سلم دلالتها بحسب الظاهر على النجاسة لكنها معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة على الطهارة (٣) ، والترجيح في جانبها بالكثرة ، وموافقة الأصل ، وعمومات الكتاب والسنة.
وأما الثاني : فيجوز حمل الطهارة في الخبرين الأولين على المعنى اللغوي ـ وإن سلم
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٣٧ ـ ٦٨٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٧ ـ ١٠١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٤ ) أبواب الماء المطلق ب (١٧) ح (٢) بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ( ٣ : ٦٥ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ١٤٩ ـ ٤٢٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٧ ـ ٤٣٥ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٠ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٢٢) بتفاوت يسير.
(٣) المتقدمة في ص (٥٥).