هذا هو المختار في المسألة ولكن يرد عليه في بدو النظر أربع إشكالات لا بدّ من الجواب عنها :
١ ـ في الفرق بينه وبين مختار المحقّق الخراساني رحمهالله فلقائل أن يقول : إنّه لا فرق بينهما فإنّه رحمهالله أيضاً جعل القدر الجامع ما يوجب النهي عن الفحشاء.
أقول : إننا لا نأبى عن الاقتداء بهؤلاء الأعاظم فيما لو كان المراد واحداً ، ولكن بينهما بوناً بعيداً ، لأنّ المحقّق رحمهالله جعل المسمّى أمراً بسيطاً تمسّكاً بقاعدة الواحد بينما نحن نقول : إنّ المسمّى أمر مركّب من مجموعة من الأجزاء توجب ذلك الأثر ، كما في مثال السراج وغيره.
٢ ـ في الفرق بينه وبين ما أفاده في تهذيب الاصول المذكور سابقاً.
وجوابه إنّه صرّح بأنّ المسمّى هيئة خاصّة فانيّة في الموادّ مأخوذة على نحو اللابشرط ، مع أنّ المختار إنّ الهيئة أيضاً لا خصوصيّة لها كالمادّة ، وإنّما الخصوصيّة للآثار ، وبعبارة اخرى : إنّ مدار التسمية ( على المختار ) إنّما هو الأثر ، ولا أثر منه في كلامه.
٣ ـ ما يمكن أن يقال : بأنّ هذا مبنيّ على ما إذا كان لجميع أنواع الصّلاة أثر واحد لا ما إذا كان لكلّ واحد منها أثر يخصّه.
وجوابه : أنّ تفاوت آثار الصّلاة دعوى بلا برهان وقول بلا دليل ، نعم يمكن أن يكون من قبيل تفاوت أنوار المصابيح شدّة وضعفاً ولوناً وهيئة مع أنّ جميعها تشترك في نفي الظلمة.
٤ ـ إنّ لازمه القول بالاشتغال في موارد الأقلّ والأكثر الارتباطيين لأنّ الشكّ فيه ( بناءً على دخالة الأثر في المسمّى ) يرجع إلى الشكّ في المحصّل.
والجواب عنه : أنّ الأسباب الشرعيّة على قسمين : قسم منها ما نعلم بمسبّباتها ويمكن لنا تحصيلها والوصول إليها ولذلك نكون مكلّفين بإيجادها ، فلا إشكال في أنّ الأصل فيها هو الاشتغال ، لأنّ الذمّة اشتغلت بالمسبّبات قطعاً وهو يقتضي البراءة اليقينية ، وقسم لا يمكن فيه تحصيل المسبّبات لكونها محجوبة عنّا ، فالقرينة العرفيّة قائمة هنا على أنّا غير مكلّفين بها بل نكون مأمورين بإتيان الأسباب فقط ، ومن المعلوم أنّ بيان الأسباب حينئذٍ على عهدة الشارع وأنّ الواجب على المكلّف إتيانها بمقدار ذلك البيان ، فإذا شككنا في جزئيّة شيء مثلاً تجري أصالة البراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وإن كان المأمور به من قبيل الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، مثلاً إذا كان المولى طبيباً فإخترع معجوناً لدفع بعض الأمراض وسمّاه بإسم