كما أنّ قول بعض الأعلام ، في ما نحن فيه بأنّه « لا استحالة في دخول شيء في مركّب اعتباري عند وجوده وخروجه عند عدمه إذا كان ما أخذ مقوّماً للمركّب مأخوذاً فيه لا بشرط » (١) لا يخلو من نوع من التناقض لأنّ تركّب المسمّى من خصوص سبعة أجزاء ضمن عشرة أجزاء مثلاً وكونه لا بشرط بالنسبة إلى ثلاثة أجزاء اخرى معناه أنّ الأجزاء في مثل الصّلاة سبعة وأنّ الثلاثة الاخرى ليست بجزء ، وكون الثلاثة جزءً للصّلاة حال وجودها وخارجة عنها حال عدمها معناه أنّ أجزاء المسمّى ليست بسبعة بل إنّها عشرة ، وهذا هو التناقض ، وما يظهر من كلام المحاضرات (٢) ( كما أشار إليه فيما نقلناه عنه من تعليقته على أجود التقريرات ) من أنّ هذا ممكن في الامور الاعتباريّة دون الامور الحقيقيّة ( ومثّل له بالدار فإنّ قوامها هو الحيطان والساحة والغرفة ، وأمّا السرداب فيكون جزءً عند وجوده ولا يكون جزءً عند عدمه ) أيضاً عجيب ، فإنّ التناقض غير ممكن لا في الامور الحقيقيّة ولا في الاعتباريّة ، والمسمّى الواحد يحتاج إلى قدر جامع بحيث يكون غيره خارجاً عنه زائداً عليه ، وأمّا كون الشيء داخلاً فيه عند وجوده وخارجاً عنه عند عدمه معناه أنّه جزء وليس بجزء وأنّ القدر المشترك واحد وليس بواحد ، أمّا مثال الدار والسرداب فهو من قبيل المصادرة بالمطلوب ، وأمّا تعيين السعر حين الدعوى ، فإنّ الكلام هنا في حلّ هذه المشكلة وأنّه كيف يكون السرداب جزءاً لمسمّى الدار حين وجوده ولا يكون جزءً حين عدمه؟
وثالثاً : بأنّه أخصّ من المدّعى لعدم تصوّر الأركان في بعض العبادات كالصوم.
ورابعاً : بأنّ اصطلاح الأركان اصطلاح مستحدث في الفقه ولا يوجد في لسان الشرع شيء بهذا الاسم وأنّها أربعة أو خمسة ، نعم قد ورد في جملة من الأخبار : « إنّ الصّلاة لا تعاد من خمسة ، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » (٣) و « إنّ فرائض الصّلاة سبع : الوقت والطهور والتوجّه والقبلة والركوع والسجود » (٤) و « إنّ حدود الصّلاة أربعة : معرفة
__________________
(١) هامش أجود التقريرات : ج ١ ، ص ٤١.
(٢) المحاضرات : ج ١ ، ص ١٦٠.
(٣) وسائل الشيعة : ج ٤ ، من أبواب أفعال الصّلاة الباب ١ ، ح ١٤.
(٤) المصدر السابق : ح ١٥.