المسبّبات التوليديّة فيستشكل فيه من جهة أنّ أمضاء المسبّب لا يلازم إمضاء السبب ، والحال أنّ الأمر ليس كذلك ، فتأمّل في المقام جيّداً » ( انتهى مع تلخيص في بعض كلماته ) (١).
وفيما ذكره إشكال من جهتين :
الجهة الاولى : ما ذكره من عدم كون الأفعال التوليديّة فعلاً للإنسان أوّ : وبالذات ... ـ إن أراد أنّه لا يمكن تعلّق الحكم أو إرادة المولى به فهو ممنوع قطعاً ، لأنّ المقدور بالواسطة مقدور واقعاً ويمكن تعلّق الإرادة التكوينيّة والتشريعيّة به ، وإن أراد غير ذلك فهو غير مضرّ بالمقصود.
الجهة الثانيّة : ما ذكره من كون الإنشاء والعقد من قبيل الآلة لا من قبيل الأسباب التوليديّة فهو أيضاً ممنوع أشدّ المنع ، فإنّ الآلة إنّما تكون في موارد يكون للمكلّف فعل بنفسه سوى ما يتحقّق بالآلة كما في الكتابة ، فإنّ للكاتب هناك فعلاً ، وهو حركة اليد ، وللآلة أثراً وهو ترسيم السطور ، ولكن في باب المعاملات ليس كذلك ، فليس للبائع فعل سوى إنشاء البيع ( والمراد بالإنشاء ليس مجرّد ذكر الألفاظ بل الألفاظ مع القصد ) وأمّا الملكيّة العقلائيّة أو الشرعيّة فهي من آثار الإنشاء الجامع للشرائط ، وإن هو إلاّكالإحراق الذي يتوسّل به الإنسان من طريق الإلقاء في النار وليس للمحرق فعل مباشرة إلاّ الإلقاء كما أنّه ليس هنا للبائع فعل مباشرة إلاّ الإنشاء.
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ التمسّك بالاطلاقات في أبواب المعاملات لا مانع منه ، سواء قلنا بوضع الألفاظ للأسباب أو للمسبّبات ، وسواء قلنا بوضعها للصحيح أو للأعمّ.
بقي هنا أمران :
الأوّل : أنّه لو فرض عدم وجود إطلاقات لفظيّة في البين أمكن التمسّك بالاطلاق المقامي ، لأنّ الشارع المقنّن الذي يكون في مقام التقنين والتشريع قد لاحظ المعاملات الرائجة بين العرف والعقلاء ثمّ شرع أحكامه وحينئذٍ لو كان لشيء دخل فيها بعنوان الجزء أو الشرط كان
__________________
(١) راجع فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٨٠ ـ ٨٢ ، طبع جماعة المدرّسين.