وحيث إنّ المحقّق الخراساني رحمهالله قائل بعدم أخذ الذات في المشتقّ عنون هذا البحث في الكفاية وقال : الفرق بين المشتقّ ومبدئه أنّ المشتقّ يكون لا بشرط عن الحمل ، والمبدأ يكون بشرط لا ، وبعبارة اخرى : إنّ المشتقّ لا يكون آبياً عن الحمل خلافاً للمبدأ.
ثمّ نقل عن صاحب الفصول اشكالاً وهو أنّ اعتبار لا بشرط أو بشرط لا لا يوجب تغييراً في حقيقة المفهوم فلا يوجب فرقاً بين حقيقة المفهومين.
ثمّ أجاب عنه : بأنّه توهّم أنّ مرادهم من هذين الاعتبارين إنّما هو بلحاظ الطوارىء والعوارض الخارجيّة مع الغفلة من أنّ المراد منهما الاباء عن الحمل وعدم الاباء عنه مفهوماً ( انتهى كلامه ).
أقول : قد مرّ آنفاً أنّ اعتبار اللابشرطيّة لا يوجب صحّة الحمل ما لم يكن في المعنى ما يوجب الوحدة بين الموضوع والمحمول ، بل الملاك هو التغاير من جهة ، والاتّحاد من جهة اخرى ، ولا يخفى أنّ الاتّحاد لا يمكن بدون أخذ الذات في المحمول.
ولكن يستفاد من بعض الكلمات أنّ هنا نوعين من الاعتبار في معنى اللابشرط والبشرط لا ، أحدهما لا يوجب تغييراً في المفهوم وهو اعتبارها بلحاظ العوارض الخارجيّة ، والآخر يوجب تغيير المفهوم وهو اعتبارهما بلحاظ الحمل ، بل يدلّ عليه صريح عبارة الكفاية ، حيث قال : « وصاحب الفصول حيث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارىء والعوارض الخارجيّة مع حفظ مفهوم واحد ، أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك ».
أقول : إذا قلنا بتعدّد المفهوم لا بدّ وأن يكون الفارق بينهما هو الذات لأنّ صرف الاعتبار لا يوجب تعدّد المفهوم ، وعلى هذا يكون النزاع في أخذ الذات في المشتقّ وعدمه لفظيّاً لأنّ الجميع ملتزمون بدخوله فيه ( وإن أنكره بعضهم باللسان وقلبه مطمئن بالايمان ) حيث إنّهم قالوا بتعدّد المفهوم كما يشهد عليه تنظيرهم المقام بالجنس بالنسبة إلى المادّة ، والفصل بالنسبة إلى الصورة ، ولا إشكال في أنّ مفهوم الجنس غير مفهوم المادّة ومفهوم الفصل غير مفهوم الصورة.
إن قلت : الفارق بين مفهوم الجنس والمادّة أو بين مفهوم الفصل والصورة هو اعتبار إلاّ بشرطيّة في أحدهما والبشرط لائيّة في الآخر كما قرّر في محلّه ، فليكن كذلك في الممثّل أيضاً