ثمّ أورد على نفسه :
أوّلاً : بما حاصله ، إنّ قصد الأمر متأخّر عن الأمر خارجاً فما لم يتحقّق الأمر في الخارج لم يمكن قصده ، وأمّا تأخّر الأمر عن متعلّقه ( كتأخّر الأمر بالصّلاة عن وجود الصّلاة خارجاً ) فهو باطل لأنّه تحصيل للحاصل ، نعم الأمر متأخّر عن وجود متعلّقه ذهناً لأنّه ما لم يتصوّر الصّلاة لا يأمر به.
وأجاب عنه : بأنّ الإتيان بالصّلاة بداعي الأمر غير مقدور للمكلّف حتّى بعد الأمر إذ لا أمر للصّلاة كي يأتي بها بداعيه فإنّ الأمر حسب الفرض قد تعلّق بالمجموع أي بالصّلاة المقيّدة بداعي الأمر لا بنفس الصّلاة وحدها كي يمكن الإتيان بها بداعي أمرها ، والأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به ( وهو المجموع ) لا إلى غيره ( وهو الصّلاة وحدها ).
ثانياً : بقوله ، نعم إنّ الأمر تعلّق بالمجموع ولكن نفس الصّلاة أيضاً صارت مأموراً بها بالأمر بها مقيّدة ( أي بالأمر الضمني ).
وأجاب عنه بقوله : كلاً ، لأنّ ذات المقيّد لا يكون مأموراً بها ، فإنّ الجزء التحليلي العقلي ( وهو ذات « المقيّد » و « التقيّد » حيث إنّهما بعد تعلّق الأمر بمجموع الصّلاة المقيّدة بداعي الأمر جزءان تحليليّان نظير الجنس والفصل ) لا يتّصف بالوجوب أصلاً إذ لا وجود له في الخارج غير وجود الكلّ الواجب بالوجوب النفسي الاستقلالي كي يتّصف بالوجوب ضمناً كما هو الشأن في الجزء الخارجي.
ثالثاً : بقوله ، نعم ، لكنّه إذا أخذ قصد الأمر شرطاً وقيداً وأمّا إذا أخذ شطراً وجزءً فينبسط الأمر حينئذ على الأجزاء ويتّصف كلّ من الصّلاة وقصد الأمر بالوجوب النفسي الضمني أي يكون تعلّق الوجوب بكلّ جزءٍ بعين تعلّقه بالكلّ ويصحّ أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ، ضرورة صحّة الإتيان بكلّ جزء من أجزاء الواجب بداعي وجوبه.
وأجاب عنه :
أوّلاً : بأنّ تعلّق الأمر بإرادة الأمر وقصده ممتنع لأنّ اختياريّة الأفعال تكون بالإرادة وهي القصد ، فلو كانت اختياريّة الإرادة بإرادة اخرى لتسلسلت.
وثانياً : بأنّ الإتيان بالجزء إنّما يمكن في ضمن الإتيان بالمجموع بداعي الأمر المتعلّق بالمجموع ، وإتيان المجموع بداعي أمره لا يكاد يمكن في ما نحن فيه ، لأنّه يلزم الإتيان بالمركّب