الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) المرجع هو ما كان قبله من الحكم ، وهو جواز قتل المشركين لأنّ الأمر فيه معلّق على زوال علّة الحرمة وهي وجود الأشهر الحرم ( بخلاف قولنا لا تكرم زيداً يوم الجمعة وبعده أكرمه ).
٤ ـ عدم دلالته على شيء فليرجع إلى الاصول العمليّة.
والصحيح عندنا الأخير كما ذهب إليه جمع من المحقّقين لما قرّر في محلّه من أنّه إذا كان الكلام محفوفاً بما يحتمل القرينة فهو يوجب الإجمال ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ فيه أمر وهو قوله تعالى « فآتوهنّ » مثلاً وفي جنبه يوجد ما يحتمل القرينية وهو المنع والحظر السابق فيحتمل أن يكون قرينة على مطلق الجواز والإباحة ، أي يوجب عدم انعقاد ظهور للأمر في الوجوب.
هذا إذا كان الأمر والحظر في كلام واحد كالمثال المذكور ، وأمّا إذا كان في كلامين مثل الأمر بالصيد والحظر عنه الواردين في آيتين مختلفين فيمكن أن يقال أيضاً بأنّ العرف بعد ملاحظة النهي لا يرى ظهوراً للأمر في الوجوب ، فيكون كالقرينة المنفصلة.
وإن شئت قلت : يرفع اليد عن ظهوره بعد ورود هذه القرينة.
بقي هنا شيء :
وهو أنّه إذا ورد نهي بعد الأمر كما إذا قيل « صم شهر رمضان ولا تصم بعده » فالإنصاف أنّ الكلام فيه هو الكلام في الأمر الوارد عقيب الحظر ، وهو الإجمال والرجوع إلى الاصول العمليّة بنفس البيان.