الأوّل ) لأنّه محصّل للغرض الذي لم يحصل بالامتثال الأوّل.
وأمّا قضيّة وجوب المقدّمة الموصلة وعدمه فالحقّ أنّه لا ربط لها بالمسألة لأنّها مختصّة بما إذا كان كلّ من المقدّمة وذي المقدّمة فعلاً للمكلّف مثل مقدّمية الوضوء بالنسبة إلى الصّلاة ، بخلاف ما إذا كانت المقدّمة عملاً للمكلّف وكان ذو المقدّمة من عمل المولى كما في ما نحن فيه حيث إنّ الشرب فيه يكون عملاً للمولى.
هذا كلّه في مقام الثبوت ، أمّا في مقام الإثبات :
فنقول : يوجد في الفقه موردان يحتمل كون الإتيان الثاني فيهما مصداقاً لتبديل الامتثال إلى امتثال آخر :
أحدهما باب صلاة الكسوف حيث ورد فيه رواية يستدلّ بها للمسألة وهي خبر معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : « صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد ». (١)
لكن الإنصاف خروجها عن ما نحن فيه لأنّ الإعادة فيها تنشأ من أمر استحبابي فتكون امتثالاً لأمر آخر غير الأمر الأوّل ، وهو نظير الإتيان بالحجّ في العامّ الثاني والثالث ، وإن أبيت عن ذلك فلا أقلّ من احتماله ، وحينئذ لا تكون الرّواية شاهدة قطعية لجواز تبديل الامتثال ، ولا يصلح الاستدلال بها عليه.
ثانيهما : باب صلاة الجماعة.
والرّوايات الواردة فيه على طائفتين : طائفة تدلّ على إعادة الصّلاة في مقام التقيّة فتكون الإعادة لأجلها بحيث لولا التقيّة لما كان موجب لمشروعيتها فهي أجنبية عن محلّ الكلام ، وطائفة تدلّ على إعادة الصّلاة جماعة ، منها ما مرّ آنفاً من خبر أبي بصير قال قلت : لأبي عبدالله عليهالسلام اصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصّلاة وقد صلّيت فقال : « صلّ معهم يختار الله أحبّهما إليه » ولا إشكال في أنّ هذه الرّواية ظاهرها تبديل الامتثال بالامتثال بقرينة ذيلها : « يختار الله أحبّهما إليه » فإنّه يدلّ على أنّ الامتثال الثاني يقوم مقام الامتثال الأوّل وأنّه بدل عنه ، نعم الإشكال في سندها.
ومنها ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يصلّي الصّلاة وحده ثمّ يجد
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ٨ من أبواب صلاة الكسوف ، ح ١.