بالنسبة إلى إجزاء الوقت.
وإن شئت قلت : لا بدّ حينئذٍ من ملاحظة لسان الدليل وأنّه هل يستفاد منه البدليّة في تمام الملاك أو في بعضه والباقي هل هو مصلحة ملزمة أو غير ملزمة؟ والملزمة هل يمكن تداركها أو لا؟ فيؤخذ بمقتضى كلّ منها.
ولو فرض عدم دلالة الدليل على شيء من ذلك فالمرجع هو العمومات والإطلاقات ثمّ الاصول العمليّة ، وقد عرفت أنّ مقتضى الاولى ( أي الإطلاقات والعمومات ) الإجزاء حتّى بالنسبة إلى داخل الوقت وأنّ مقتضاها جواز البدار كما أنّ مقتضى الأصل عدم جوازه لما عرفت من الاشتغال.
هذا بالنسبة إلى مقتضى الأدلّة الخاصّة.
وأمّا الإطلاقات والعمومات نظير حديث الرفع أعني قوله صلىاللهعليهوآله « رفع ما اضطّروا إليه » فحيث إنّ العنوان المأخوذ فيها إنّما هو عنوان الاضطرار وهو يصدق فيما إذا استوعب الاضطرار تمام الوقت ( وأمّا إذا فقد الماء مثلاً في جزء من الوقت فقط فلا يصدق عنوان الاضطرار إلى التراب ) فلا يمكن التمسّك بها للإجزاء في داخل الوقت أو جواز البدار كما لا يخفى.
هذا ـ وقد أنكر الإجزاء فيما نحن فيه ( أي ما إذا ارتفع الاضطرار في داخل الوقت ) في المحاضرات وقال : « الصحيح في المقام أن يقال : أنّه لا إطلاق لأدلّة مشروعيّة التيمّم بالقياس إلى من يتمكّن من الإتيان بالعمل الاختياري في الوقت بداهة أنّ وجوب التيمّم وظيفة المضطرّ ولا يكون مثله مضطرّاً لفرض تمكّنه من الصّلاة مع الطهارة المائيّة في الوقت ، ومجرّد عدم تمكّنه منها في جزء منه لا يوجب كونه مكلّفاً بالتكليف الاضطراري ما لم يستوعب تمام الوقت » (١).
أقول : وما أفاده جيّد إذا كان المعتمد في المسألة هو الأدلّة العامّة ، وذلك لأنّ موضوعها هو عنوان الاضطرار ( كما قال ) ومع التمكّن من الصّلاة المائيّة في الوقت لا يتحقّق الاضطرار ، لكن الدليل على الإجزاء عندنا هو الأدلّة الخاصّة الموجودة في مثل باب التيمّم كآية التيمّم ، حيث
__________________
(١) المحاضرات : ج ٢ ، ص ٢٣٥.