الأوداج الأربعة من الذبيحة عن القفا ثمّ تبدّل رأيه إلى عدم جوازه ، فيكون مجزياً ولا تترتّب على المذكّى أحكام الميتة بل أحكام المذكّى.
والعمدة في ذلك كلّه عدم إطلاق أدلّة حجّية الفتوى الجديدة بالنسبة إلى الأعمال السابقة أو الأحكام الماضيّة ، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك ( فيؤخذ بالقدر المتيقّن وهو الأعمال اللاّحقة ) خصوصاً بالإضافة إلى المقلّدين ، لأنّ الدليل على حجّية الفتوى الثانيّة بالنسبة إليهم إنّما هو بناء العقلاء ، وهو دليل لبّي لا إطلاق له لما سبق ، والشاهد على ذلك أنّ العقلاء لا يقيسون أحكامهم السابقة بالأحكام اللاّحقة ، ويقولون : إنّ القانون الجديد لا يعمّ الوقائع السابقة ، وقد شاع هذا بينهم فصار كالأمثال السائرة : « إنّ القانون لا يعطف على ما سبق » وهذا وإن كان جارياً في نسخ القوانين ، ولكن الظاهر أنّه جارٍ في الأمارات أيضاً.
الأمر الثاني : أنّه لا كلام ولا إشكال في الإجزاء في أجزاء الصّلاة وشرائطها ولو لم نقل به في غيرها وذلك لمكان حديث لا تعاد ، فإنّه يدلّ على الإجزاء في أجزاء الصّلاة وشرائطها غير الامور الخمسة المذكورة في عقد المستثنى ( وهي الأركان الخمسة ) نعم أنّه لا يعمّ الجاهل المقصّر كما قرّر في محلّه بل عليه الإعادة أو القضاء مطلقاً.
الأمر الثالث : قد مرّ أنّ الإجماع في ما نحن فيه ليس بحجّة ، وذلك لا لأنّه محتمل المدرك فحسب ، بل لخصوصيّة في المقام وهي أنّ الاجتهاد والتقليد بالصورة الموجودة في أزماننا لم يكن له عين ولا أثر في الأزمنة المقارنة لعصر الأئمّة المعصومين عليهمالسلام كما هو واضح لمن تتبّع في تاريخ الاجتهاد والتقليد تطوّراً ، وعليه لا يمكن أن يحرز من الإجماع الموجود في زماننا وجوده في ذلك العصر حتّى يكون كاشفاً عن قول المعصوم عليهالسلام ، لا أقول أنّ الاجتهاد والتقليد أمر مستحدث في أعصارنا ، فإنّه كان في عصر الأئمّة عليهمالسلام أيضاً بشكل بسيط ، بل أقول : إنّ مسألة التبدّل وأشباهه لم تكن بهذه الكيفية في سابق الأيّام.
الأمر الرابع : أنّ ما ذكرنا إلى هنا كان مختصّاً بصورة كشف الخلاف ظنّاً ، وأمّا إذا تبدّل رأي المجتهد وانكشف الخلاف عن طريق القطع كما إذا أفتى على حديث نقله خطأً ثمّ قطع بالخطأ والحكم الواقعي ، فلا وجه حينئذ للإجزاء لأنّ حجّية القطع ذاتي وبحكم العقل ، ولا معنى للاطلاق وعدمه فيه.
الأمر الخامس : ذهب صاحب الفصول إلى التفصيل بين المتعلّقات والأحكام في المقام ،