بقي هنا امور :
الأمر الأوّل : أنّه قد يقال : يمكن إثبات وجوب القضاء في خارج الوقت بالتمسّك بقاعدة الميسور.
ولكنّه مشكل من جهتين :
الجهة الاولى : أنّه لا عموم لهذه القاعدة حتّى يعمّ ما إذا كان الوقت من المعسور فتأمّل.
الجهة الثانيّة : أنّه يعتبر في جريانها صدق أنّ هذا ميسور لذلك المعسور عند العرف ، فيعتبر في المثال المزبور أن يصدق على الصّلاة خارج الوقت أنّها ميسور للصّلاة داخل الوقت ، وهو ممّا يشكل إحرازه.
الأمر الثاني : أنّ ما ذكرنا بالنسبة إلى قيد « الوقت » يجري بالنسبة إلى سائر القيود الواردة في الصّلاة وفي جميع الواجبات الشرعيّة أيضاً ، فمثلاً لو صار المكلّف فاقداً للطهورين أو لم يكن قادراً على تحصيل القبلة مثلاً فيجري فيهما نفس النزاع الجاري في الوقت وأنّه هل يجب على المكلّف إتيان الصّلاة مع فقد شرط الطهارة أو القبلة ، أو لا؟ فيبحث في أنّه هل يكون تقييد الصّلاة بالطهارة أو القبلة على نحو وحدة المطلوب أو تعدّده؟ ـ إلى آخر ما مرّ هناك.
الأمر الثالث : في ثمرة المسألة ، وهي واضحة ، لأنّ كثيراً من الواجبات الموقّتة ليس لها دليل خاصّ يدلّ على وجوب قضائها إذا فاتت في وقتها كزكاة الفطرة التي يجب أدائها قبل ظهر يوم الفطر ، ونظير صلاة الآيات إذا لم يأت بها قبل الشروع في الانجلاء أو قبل تمام الانجلاء ، ونظير بعض مناسك الحجّ إذا فاتت في وقته الخاصّ به ، فلا إشكال في أنّه إن قلنا بتعدّد المطلوب كان القضاء واجباً ولو لم يرد خطاب مستقلّ يدلّ عليه ، وإن قلنا بوحدة المطلوب لم يكن القضاء واجباً ما لم يرد خطاب مستقلّ يدلّ على وجوبه.
نعم قد يقال في مقام نفي هذه الثمرة : أنّه لا حاجة إلى طرح أصل هذه المسألة ( هل القضاء تابع للأداء أو بأمر جديد ) بعد ورود رواية مشهورة وهي قوله عليهالسلام « إقض ما فات كما فات » (١) بطرق عديدة حيث إنّ مقتضاها وجوب قضاء كلّ ما فات من الفرائض سواء دلّت أدلّة الأداء عليه ، أو لم تدلّ.
__________________
(١) هذا هو التعبير الرائج من الرّواية عند جمع من الفقهاء بينما الصحيح منها : « يقضي ما فاته كما فاته » فراجع أبواب قضاء الصّلوات الباب ٦ ، ح ١.