أقول : يرد عليه :
أوّلاً : أنّ الثمرة ليست منحصرة بما ذكره من شرعيّة عبادات الصبي بل تظهر في مثل قوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ) فيما إذا فرضنا عدم وصول أمر بغضّ الأبصار من جانب النبي صلىاللهعليهوآله إلينا ، فيمكن حينئذٍ الاستدلال بهذه الآية بناءً على أن يكون الأمر بالأمر بشيء أمراً بذلك الشيء كما مرّ أنّه كذلك ، وكما أنّ الفقهاء لا يزالون يستدلّون لحرمة النظر إلى الأجنبي وفروع هذه المسألة بإطلاق هذه الآية ، وقد لا يكون في هذه الفروع دليل إلاّ إطلاق هذه الآية.
ثانياً : الرّوايات الواردة في باب عبادات الصبي الدالّة على شرعيّة عباداتهم ليست منحصرة فيما يشتمل على الأمر بالأمر ، بل انظر إلى الباب ٢٩ من أبواب من يصحّ منه الصّوم من كتاب الوسائل حتّى ترى روايات عديدة تأمر الصبيان بالعبادة بلا واسطة كقول الإمام عليهالسلام : « إذا أطاق الغلام صومه ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان » ولا يخفى أنّ قوله عليهالسلام « وجب » دالّ على التأكيد في الاستحباب لا الوجوب ، ونحوها غيرها.
ثالثاً : الإشكال في مسألة مشروعيّة عبادات الصبي ليس منحصراً في أنّ الأمر بالأمر بشيء هل يكون أمراً بذلك الشيء أو لا؟ بل هناك إشكال آخر ، وهو دعوى وجود قرينة في تلك الرّوايات تدلّ على أنّها صدرت من جانب الشارع لمجرّد الإرشاد إلى التمرين والممارسة ، فهي أوامر إرشاديّة وليست مولويّة حتّى يستفاد منها الاستحباب.
نعم ، يرد على القائل بهذا القول ( وهو السيّد الحكيم كما أشرنا إليه سابقاً في الهامش ) أنّ هذا يتمّ بناءً على عموم الأدلّة الأوّليّة أو إطلاقها بالنسبة إلى الصبي ، بينما يمكن أن يقال أنّها خطابات توجّهت إلى خصوص المكلّفين وتكون منصرفة عن الصبي من بدو الأمر.