الخصوصيّات التكوينيّة الخارجيّة فحسب نظير خصوصيّة الكمّ والكيف والزمان والمكان لا الخصوصيّات الاعتباريّة التشريعيّة نظير خصوصيّة الإباحة والغصب ، وحينئذٍ يمكن الجمع بين الأمر بالصّلاة في الدار المغصوبة والنهي عن الغصب لأنّ المفروض حينئذٍ أنّ خصوصيّة الغصب ليست داخلة تحت الطلب.
قلنا : المهمّ في المقام أنّ الحركة الخارجيّة المقيّدة بهذا المكان وذاك الزمان ( وهو أمر تكويني ) صارت مطلوبة ومحبوبة بتعلّق الأمر الصلاتي بها ، فكيف تصير نفس تلك الحركة مبغوضة بتعلّق النهي بها؟ وبعبارة اخرى : حركة خاصّة واحدة تكوينيّة صارت متعلّقة حينئذٍ للأمر والنهي معاً ، وهو المراد من المستحيل في المقام.
إن قلت : لا إشكال في أنّ الخصوصيّات الفرديّة في جانب الأمر بناءً على تعلّق الأوامر بالافراد تكون مطلوبة على نحو التخيير ، ولازمه أن تصير خصوصيّة الغصب المنهي عنها تعييناً مطلوبة للمولى في مورد اجتماع العنوانين تخييراً ، ولا منافاة بين الأمر التخييري والنهي التعييني.
قلنا : قد مرّ أنّه لا فرق في امتناع الاجتماع بين أن يكون الأمر والنهي كلاهما تعيينيين أو تخييريين أو كان أحدهما تعيينياً والآخر تخييريّاً ، أي أنّ الامتناع يتصوّر في التخييريين فضلاً عن ما إذا كان أحدهما تعيينياً والآخر تخييريّاً.
إن قلت : بناءً على تعلّق الأمر بالافراد تكون الخصوصيّات أيضاً مطلوبة ولكن تبعاً لا استقلالاً ، لأنّ الأمر بالطبيعة ـ كما صرّح به المحقّق النائيني رحمهالله ـ يسري إلى الخصوصيّات ولو على النحو الكلّي أي خصوصيّة ما ، بحيث تكون الخصوصيّة داخلة تحت الطلب تبعاً.
وبعبارة اخرى : إنّه يسري إلى الخصوصيّات من باب أنّ وجود المأمور به في الخارج لا يكون منفكّاً عنها ، وهذا بخلاف النهي فإنّه يتعلّق بخصوصيّة الغصب أصالةً واستقلالاً ، ولا منافاة بين الأمر التبعي والنهي الأصلي الاستقلالي.
قلنا : إنّ الأمر والنهي لا يجتمعان في خصوصيّة واحدة سواء كانا أصليين أو تبعيين أو مختلفين ، لأنّه على أيّ حال تصير الخصوصيّة مطلوبة للمولى فعلاً ، والمطلوبيّة الفعليّة لا تجتمع مع المبغوضيّة الفعليّة من أيّ منشأ نشأت المطلوبيّة.
ولكن والإنصاف أنّه مع ذلك كلّه يمكن أن يقال أنّه لا ربط بين المسألتين مطلقاً ، لأنّه بناءً