صدق القيام ، ولذا لو أتى بالصّلاة على الميّت معلّقاً على الهواء يصدق القيام وتصّح الصّلاة.
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ العبادات على ثلاثة أقسام : ففي قسم منها تكون الأجزاء بأسرها غير النيّة متّحدة مع عنوان الغصب كما في الوضوء والغسل مع الماء المغصوب ، وفي قسم آخر لا تكون الأجزاء بتمامها متّحدة مع الغصب كالصّلاة إيماءً والصّلاة على الميّت ، وفي قسم ثالث يكون بعض الأجزاء متّحداً كصلاة المختار ، فالصحيح في المقام التفصيل بين الموارد كما قلنا.
بقي هنا شيئان :
أحدهما : ما مرّ من المحقّق النائيني رحمهالله من أنّ الصّلاة من مقولة الوضع وأنّ الغصب من مقولة الأين ، فلا اتّحاد بينهما فلا تكون الصّلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك الكبرى مطلقاً ، وقد مرّت المناقشة فيه أيضاً.
ثانيهما : ما أفاده في المحاضرات من أنّ الصّلاة ليست حقيقة مستقلّة ومقولة برأسها في قبال بقيّة المقولات بل هي مركّبة من مقولات عديدة : منها الكيف المسموع كالقراءة والأذكار ، ومنها الكيف النفساني كالقصد والنيّة ، ومنها الوضع كهيئة الراكع والساجد والقائم والقاعد ، فإذن ليست للصّلاة وحدة حقيقية بل وحدتها بالاعتبار ، وأمّا الغصب فهو ممكن الانطباق على المقولات المتعدّدة ، ومن المعلوم أنّه لا يمكن أن يكون من الماهيات الحقيقية لما عرفت من استحالة اتّحاد المقولتين واندراجها تحت حقيقة واحدة ... إلى أن قال : ونتيجة ما ذكرناه هي أنّ الصّلاة لا تتّحد مع الغصب خارجاً لا من ناحية النيّة ولا من ناحية التكبيرة والقراءة وما شاكلهما ولا من ناحية الركوع والسجود والقيام والقعود ... إلى أن قال ما حاصله : وأمّا الهويّ إلى الركوع والسجود أو النهوض عنهما إلى القيام والجلوس فهما من مقدّمات الصّلاة لا من أجزائها ، بقي في المقام شيء وهو الاعتماد على أرض الغير ، فالظاهر عدم صدق السجدة الواجبة على مجرّد مماسّة الجبهة الأرض بل يعتبر في صدقها الاعتماد عليها ، ومن المعلوم أنّ الاعتماد على أرض الغير نحو تصرّف فيها ، فلا يجوز ، وعليه فتتّحد الصّلاة المأمور بها مع