بعض المجتمعات الإسلاميّة إلى بعض البنوك الأجنبيّة فإنّه ليس إلاّلأنّ الأمانة تجلب الاعتماد وبالنتيجة تجلب الغناء والثروة والمنافع المادّية الهامّة كما أخبر بذلك المعصوم عليهالسلام في الحديث.
الوجه الثالث : الاستقراء ، بدعوى أنّا إذا تتبّعنا موارد دوران الحكم بين الوجوب والحرمة في لسان الشرع نجد أنّ الشارع قدّم فيها دفع المفسدة على جلب المنفعة فأخذ بجانب الحرمة ، وقد ذكروا هنا موردين :
المورد الأوّل : حرمة الصّلاة في أيّام الاستظهار ( وهي تطلق غالباً على الأيّام بعد العادة إلى العشرة كما هو التحقيق ، وكذلك على الأيّام قبل العادة فلابدّ من ترك العبادة فيها أيضاً بمجرّد رؤية الدم ).
المورد الثاني : عدم جواز الوضوء أو الغسل من الإنائين المشتبهين ، فإنّه قدّم جانب الحرمة في المثالين على الوجوب.
وقد أُورد عليه :
أوّلاً : بأنّ الاستقراء ممّا لا يتحقّق بهذا العدد ( بموردين ) حتّى الاستقراء الناقص الرائج في بعض العلوم والذي قد يفيد العلم ويدور عليه رحى العلوم التجربيّة فضلاً عن الاستقراء التامّ الذي هو قليل جدّاً.
وثانياً : أنّ هذين الموردين ليسا من قبيل المتزاحمين اللّذين يوجد فيهما ملاك الوجوب والحرمة معاً بل إنّهما من قبيل دوران الأمر بين احتمالين الموجود فيهما ملاك أحدهما وهو ملاك الحرمة على الفرض ، وأمّا الاحتمال الآخر وهو الوجوب فلا ملاك له لأنّه ساقط برأسه على الفرض أيضاً ، لأنّ المرأة ( في المثال الأوّل مثلاً ) في أيّام الاستظهار إمّا أن تكون حائضاً في الواقع ، فالموجود هو ملاك الحرمة فقط ، أو ليست بحائض فالموجود هو ملاك الوجوب فقط وحيث إنّ الشارع حكم بتقديم الحرمة نستكشف أنّ الموجود هو ملاك الحرمة لا الوجوب ، وهكذا بالنسبة إلى المثال الثاني ، وعلى أيّ حال : فليس الموردان من قبيل المتزاحمين ، كما لا يمكن قياس باب المتزاحمين بهما لأنّه قياس ظنّي لا اعتبار به.
وثالثاً : أنّه أساساً ليس الموردان من قبيل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ، لأنّ المراد من الحرمة في ما نحن فيه إنّما هو الحرمة الذاتيّة ، ولا إشكال في أنّه لا حرمة لصلاة الحائض ذاتاً بل حرمتها تشريعيّة وبحكم التعبّد ، ولذلك قال الفقهاء بأنّه يمكن لها إتيان الصّلاة والجمع بين