جهة الابتلاء بالمعارض فهو مشترك فيه بين هذا القسم والأقسام الاخر ، فانّ الاستصحاب فيها أيضاً قد يتبلى بالمعارض فلا يكون جارياً.
وقد يفصّل في جريان الاستصحاب في هذا القسم بين ما إذا علم بوجود فردين وشك في تعاقبهما وعدمه ، وبين ما إذالم يعلم به ، بل علم بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فردين وعلى فرد واحد ، فالتزم في الأوّل بجريان الاستصحاب دون الثاني.
مثال الأوّل : ما إذا علم أحد بوضوءين وبحدث ، ولكن لا يدري أنّ الوضوء الثاني كان تجديدياً ليكون الحدث بعدهما وباقياً فعلاً ، أو كان رافعاً للحدث ليكون متطهراً فعلاً ، فالوضوء الأوّل في هذا الفرض قد انتقض بالحدث يقيناً ، وإنّما الشك في بقاء الطهارة حين الوضوء الثاني لاحتمال كونه بعد الحدث ، وحيث إنّ هذا الشخص متيقن بالطهارة حينه إمّا بسببية الوضوء الأوّل لو كان تجديدياً ، وإمّا بسببيته لو كان رافعاً للحدث ، وشاك في ارتفاعها ، فلا مانع من استصحابها.
وكذا الحال فيما إذا علم بالجماع مثلاً مرتين وبغسل واحد ، لكن لا يدري أنّ الجماع الثاني وقع بعد الاغتسال حتى يكون جنباً بالفعل ، أو قبله ليكون متطهراً بالفعل ، فهو يعلم بارتفاع الجنابة الحاصلة بالجماع الأوّل بالغسل ، ويشك في بقاء الجنابة حال الجماع الثاني ، لاحتمال حدوثه بعد الغسل ، وحيث إنّه يعلم بجنابته حين الجماع الثاني ويشك في ارتفاعها ، فلا مانع من استصحابها.
وهذا بخلاف الصورة الثانية ، وهي ما إذالم يعلم بوجود فردين ، ولكنّه يعلم بعنوانين يحتمل انطباقهما على فرد واحد ، كمن رأى في ثوبه منياً واحتمل أنّه من جنابة اخرى غير التي اغتسل منها ، فانّه لا يجري فيه الاستصحاب ، لأنّ