دون أن يكون داخلاً في مفهوم النوم ، وعلى كل حال أجابه الإمام عليهالسلام بعدم انتقاض الوضوء بالخفقة والخفقتين بقوله عليهالسلام : يا زرارة إلخ ... وإنّما جمع بين نوم العين والاذن وترك نوم القلب ، للتلازم بين نوم القلب ونوم الاذن على ما ذكره بعضهم ، فذكر نوم الاذن يكفي عن ذكر نوم القلب ، وهذه الفقرة لا دخل لها بالمقام.
الفقرة الثانية : هي قول الراوي : فان حرّك في جنبه شيء إلخ ... وهذا سؤال عن شبهة موضوعية مع العلم بأصل الحكم ، باعتبار أنّه قد تحصل للانسان حالة لا يرى فيها ولا يسمع لاشتغال قلبه بشيء ، ولا سيما قبل عروض النوم ، فيشك في تحقق النوم ، فأجاب الإمام عليهالسلام بعدم وجوب الوضوء مع الشك في تحقق النوم بقوله عليهالسلام : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام» أي لا يجب عليه الوضوء في صورة الشك إلى أن يتيقن.
ولا إشكال في دلالة الرواية على حجية الاستصحاب في موردها ، فانّ البناء على الوضوء مع الشك في الحدث مما لا إشكال فيه ولا خلاف ، إنّما الكلام في التعدي عن المورد والحكم بالتعميم ، وهو مبنيٌ على أحد أمرين : الأوّل ما ذكره الشيخ قدسسره (١) ووافقه صاحب الكفاية قدسسره (٢) ، وهو أنّ الجواب ـ للشرطية المذكورة بقوله عليهالسلام وإلاّ ـ محذوف ، أي لا يجب عليه الوضوء ، وقام التعليل وهو قوله عليهالسلام : «فانّه على يقين من وضوئه» مقام الجواب ، وهو كثيرٌ في الآيات وغيرها ، كقوله تعالى : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ)(٣). ومن المعلوم أنّه ليس الجواب هو قوله تعالى : (فَإِنَّ اللهَ*
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٥٦٣.
(٢) كفاية الاصول : ٣٨٩.
(٣) آل عمران ٣ : ٩٧.