وإن كان مراده ذات المتضايفين ، بأن كان ذات زيد وهو الأب مورداً للتعبد الاستصحابي ، كما إذا كان وجوده متيقناً فشك في بقائه وأردنا أن نرتّب على بقائه وجود الابن مثلاً ، بدعوى الملازمة بين بقائه إلى الآن وتولد الابن منه ، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت ، ولا تصح دعوى الملازمة العرفية بين التعبد ببقاء زيد والتعبد بوجود ولده ، فانّ التعبد ببقاء زيد وترتيب آثاره الشرعية كحرمة تزويج زوجته مثلاً وعدم التعبد بوجود الولد له بمكان من الامكان عرفاً ، فانّه لا ملازمة بين بقائه الواقعي ووجود الولد ، فضلاً عن البقاء التعبدي.
وأمّا ما ذكره من عدم إمكان التفكيك في التعبد بين العلة والمعلول ، فإن كان مراده من العلة هي العلة التامة ففيه : ما ذكرنا في المتضايفين من الخروج عن محل الكلام ، لعدم إمكان اليقين بالعلة التامة بلا يقين بمعلولها ، فتكون العلة والمعلول كلاهما متعلقاً لليقين والشك ومورداً للتعبد بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت.
وإن كان مراده العلة الناقصة ـ أي جزء العلة ـ بأن يراد بالاستصحاب إثبات جزء العلة مع ثبوت الجزء الآخر بالوجدان ، فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت وجود المعلول ويحكم بترتب الأثر ، كما في استصحاب عدم الحاجب فانّه بضم صب الماء بالوجدان إلى الأصل المذكور ، يثبت وجود الغسل في الخارج ويحكم برفع الحدث ، ففيه : أنّه لا ملازمة بين التعبد بالعلة الناقصة والتعبد بالمعلول عرفاً ، كيف ولو استثني من الأصل المثبت هذالما بقي في المستثنى منه شيء ، ويلزم الحكم بحجية جميع الاصول المثبتة ، فانّ الملزوم ولازمه إمّا أن يكونا من العلة الناقصة ومعلولها ، وإمّا أن يكونا معلولين لعلة ثالثة ، وعلى كلا التقديرين يكون استصحاب الملزوم موجباً لاثبات اللازم بناءً على الالتزام