اللوازم العادية لبقاء الرطوبة ، فالحكم بالنجاسة لاستصحاب الرطوبة متوقف على القول بالأصل المثبت.
والصحيح من الوجهين هو الثاني ، لأنّه لم يرد بيان من الشارع يستفاد منه موضوع التنجس ، فلا محالة يكون بيانه موكولاً إلى العرف ، ومن الظاهر أنّ العرف لا يحكم بالقذارة العرفية إلاّفي مورد السراية ، هذا كلّه في غير الحيوان.
وأمّا في الحيوان كما إذا وقع ذباب على النجاسة الرطبة فطار ووقع في الثوب أو في إناء ماء مثلاً ، وشككنا في بقاء رطوبتها حين الملاقاة ففيه تفصيل ، فانّه إن قلنا بأنّ الحيوان لا ينجس أصلاً كما هو أحد القولين ، فان كانت الرطوبة باقيةً حين الملاقاة ، صار الثوب أو إناء الماء نجساً لملاقاته هذه الرطوبة لا لأجل ملاقاته للذباب ، فاذا شك في وجودها فلا مجال للتمسك باستصحابها ، لكونه من أوضح مصاديق الأصل المثبت ، حتى على القول بكون الموضوع مركباً من الملاقاة والرطوبة ، لعدم إحراز ملاقاة النجاسة حينئذ ، لاحتمال جفاف الرطوبة ، فلا تكون هناك نجاسة حتى تتحقق ملاقاتها. واستصحاب الرطوبة لا يثبت ملاقاة النجاسة إلاّعلى القول بالأصل المثبت.
وبعبارة اخرى : بناءً على القول بعدم تنجس الحيوان ، لايمكن الحكم بنجاسة الملاقي في مفروض المثال حتى على القول بكون موضوع التنجس هي الملاقاة ورطوبة أحد المتلاقيين ، فانّ ملاقاة النجس غير محرزة بالوجدان لينضم إليها إحراز الرطوبة بالأصل ، فلا بدّ من إثبات الملاقاة بجريان الاستصحاب في الرطوبة ، ولا ينبغي الشك في أنّه من أوضح مصاديق الأصل المثبت.
وأمّا إذا قلنا بأنّ الحيوان ينجس بملاقاة النجاسة ولكنّه يطهر بزوال العين وجفاف الرطوبة بلا احتياج إلى الغسل ، للسيرة القطعية بعدم غسل الحيوانات