في زمان حدوث الموت موجود يوم السبت ـ مع اليقين بعدم الاسلام يوم الخميس ـ فليس لنا تردد في زمان الشك أصلاً. نعم ، لنا شك في زمان الموت واقعاً لاحتمال كونه يوم الجمعة أو يوم السبت ، فان كان الموت يوم الجمعة ، فلا محالة يكون الاسلام يوم السبت ، وإن كان الموت يوم السبت ، فيكون الاسلام يوم الجمعة ، للعلم الاجمالي بكون أحدهما يوم الجمعة والآخر يوم السبت ، وهذا التردد لا يضر باستصحاب عدم الاسلام حين الموت ، لتمامية أركانه من اليقين والشك بلا تخلل يقين آخر بينهما ، كيف ولو كان مثل هذا التردد مانعاً عن جريان الاستصحاب ، لكان مانعاً عنه في سائر المقامات أيضاً ، كما إذا علمنا بأنّ زيداً إن شرب السم الفلاني فقد مات قطعاً ، وإن لم يشرب فهو حي ، فاحتمال شرب السم وعدمه صار منشأ للشك في بقاء حياته ، ولا يضر باستصحاب حياته ، فكذا التردد في كون الموت يوم الجمعة أو يوم السبت في المقام صار موجباً للشك في حدوث الاسلام حين الموت ، ولايضر بالاستصحاب ، لتمامية أركانه من اليقين والشك.
وربّما يقال في توجيه كلام صاحب الكفاية قدسسره : إنّ الشك في المقام لا يعرض إلاّبعد اليقين بالانتقاض ، لأنّ الشك في حدوث الاسلام حين الموت لا يعرض إلاّبعد العلم بالموت ، ولا علم بالموت إلاّفي يوم السبت ، ومعه نعلم بوجود الاسلام أيضاً ، فيكون زمان الشك هو يوم السبت ، وزمان اليقين بعدم الاسلام يوم الخميس ، ويوم الجمعة فاصل بينهما ، فيكون المقام مما انفصل زمان الشك عن زمان اليقين يقيناً ، لا مما يحتمل الانفصال حتى يقال إنّ الشبهة المصداقية غير متصور في الامور الوجدانية.
وهذا التوجيه ـ مع أنّه ليس بمراد لصاحب الكفاية قدسسره وإلاّ علل عدم جريان الاستصحاب باحراز الانفصال لا بعدم إحراز الاتصال ـ غير تام