القول الأوّل : هو الحكم بطهارة الماء في جميع الصور الثلاث.
أمّا في صورة الجهل بتاريخ الكرية والملاقاة ، فلعدم جريان الاستصحاب في نفسه ـ كما عليه صاحب الكفاية قدسسره ـ أو لسقوطه بالمعارضة ، لكون الأثر مترتباً على الطرفين ـ كما عليه الشيخ قدسسره ـ فلا مجال للرجوع إلى الاستصحاب على كل تقدير ، فيرجع إلى قاعدة الطهارة المستفادة من قوله عليهالسلام : «كل شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» (١).
وأمّا في صورة العلم بتاريخ إحداهما ، فلما ذكرنا من عدم الفرق بين معلوم التاريخ ومجهوله في جريان الاستصحاب ، فيسقط الاستصحاب للمعارضة ويرجع إلى قاعدة الطهارة.
القول الثاني : هو الحكم بنجاسة الماء في جميع الصور ، وهو الذي اختاره المحقق النائيني قدسسره ببيان سنذكره (٢) إن شاء الله تعالى.
القول الثالث : هو الحكم بطهارة الماء في صورتين ، وهما صورة الجهل بتاريخ كل منهما ، وصورة العلم بتاريخ الكرية ، وأمّا في صورة العلم بتاريخ الملاقاة فحكم بالنجاسة.
أمّا في صورة الجهل بتاريخ كل منهما فلتساقط الاستصحابين للمعارضة ، فيكون المرجع قاعدة الطهارة على ما تقدم. وأمّا في صورة العلم بتاريخ الكرية ، فلما بنى عليه سابقاً من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ، فلا يجري استصحاب عدم الكرية حين الملاقاة لمعلومية تاريخ الكرية ، ويجري استصحاب عدم الملاقاة حين الكرية فيحكم بالطهارة.
__________________
(١) المستدرك ٢ : ٥٨٣ / أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٤.
(٢) في الصفحة الآتية.