بقائه ناشئاً من الشك في بقاء الموضوع ، بل يشك في بقائه ولو على تقدير وجود الموضوع. وهذا تارةً يكون مع إحراز بقاء الموضوع ، كما إذا شككنا في بقاء عدالة زيد مع العلم بحياته ، واخرى يكون مع الشك في بقاء الموضوع أيضاً ، كما إذا شككنا في بقاء عدالة زيد مع الشك في حياته.
أمّا القسم الثاني : وهو ما إذا كان الشك في بقاء المحمول مع إحراز الموضوع ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه لتمامية أركانه.
وأمّا القسم الأوّل : فقد يشكل جريان الاستصحاب فيه ، لأنّه لا يجري الاستصحاب في المحمول كالعدالة ـ في مفروض المثال ـ لعدم إحراز الموضوع ، ولا معنى للتعبد بالعدالة بلا موضوع ، ولا يجري الاستصحاب في الموضوع كحياة زيد في المثال ، لعدم كون العدالة من الآثار الشرعية لحياة زيد ، بل من اللوازم العقلية من باب الاتفاق للعلم بعدالته على تقدير حياته.
ومما ذكرناه ظهر الاشكال في جريان الاستصحاب في القسم الثالث أيضاً ، فانّه لا يجري الاستصحاب في العدالة ، لعدم إحراز الموضوع ، ولا في الموضوع لترتيب العدالة ، لعدم كونها من الآثار الشرعية ، بل ولا من اللوازم العقلية في هذا القسم ، لعدم العلم فيه بعدالته على تقدير حياته ، فمن المحتمل عدم عدالته على تقدير حياته. ولايجري الاستصحاب في الموضوع مقدمةً لجريانه في العدالة بأن يحرز الموضوع أوّلاً بالاستصحاب ، ثمّ يجري الاستصحاب في العدالة ، لعدم ترتب أثر شرعي على جريانه في الموضوع ، ومن هنا قد يتوهم أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع في الخارج زائداً على اعتبار اتحاد القضيتين ، هذا.
والتحقيق جريان الاستصحاب في القسم الأوّل والثالث أيضاً.