شمول إطلاق أدلته لها ، فيكون مفاد قوله عليهالسلام : «لا تنقض ...» هو إلغاء الشك تعبداً ، فإن كان متعلقاً بالبقاء فمفاده التعبد بالبقاء ، وإن كان متعلقاً بالحدوث فمفاده التعبد بالحدوث.
وأمّا الوجه الثاني ، ففيه : أنّ اليقين في موارد القاعدة أيضاً كان موجوداً ، فلا مانع من شمول الأخبار لها حال وجود اليقين ، فالمتيقن بوجود شيء مكلف بعدم نقض يقينه بالشك ، سواء كان الشك متعلقاً بالبقاء أو بالحدوث. وما ذكره من أن طريقية اليقين قد زالت في موارد القاعدة بتبدله بالشك ، مدفوع بأنّ الطريقية الوجدانية مفقودة في مورد الاستصحاب أيضاً ، لكون الشك متعلقاً بالبقاء ، ومجرد اليقين بالحدوث لا يكون طريقاً وجدانياً إلى البقاء كما هو ظاهر. وأمّا الطريقية التعبدية فيمكن جعلها من قبل الشارع في المقامين ، فلا فرق بين القاعدة والاستصحاب من هذه الجهة أيضاً.
وأمّا الوجه الثالث : فيرد عليه ما ذكرناه في الوجه الأوّل ، فان كون الزمان قيداً أو ظرفاً إنّما هو من خصوصيات المورد ، فتارةً يكون الشك متعلقاً بالحدوث لاحتمال كون اليقين السابق مخالفاً للواقع ، فيكون متعلق الشك واليقين واحداً حتى من حيث الزمان ، وهو معنى كون الزمان قيداً. واخرى يكون متعلقاً ببقاء ما تعلق به اليقين ، وهو معنى كون الزمان ظرفاً ، ولم يؤخذ في قوله عليهالسلام : «لا تنقض ...» كون الزمان قيداً أو ظرفاً كي يقال : لايمكن اعتبار الزمان قيداً وغير قيد في دليل واحد ، بل الموضوع فيه هو اليقين المتعقب بالشك والحكم حرمة نقضه به ، وإطلاقه يشمل ما كان الزمان فيه قيداً أو ظرفاً ، أي ما كان الشك متعلقاً بالحدوث أو بالبقاء.
فتلخص مما ذكرناه في المقام : أنّه لا مانع من شمول جعل واحد لقاعدة اليقين والاستصحاب في مقام الثبوت. نعم ، لا يمكن شمول أخبار الباب للقاعدة