في مقام الاثبات ، لأمرين : أحدهما : راجع إلى عدم المقتضي. ثانيهما : راجع إلى وجود المانع.
أمّا الأوّل : فلأن ظاهر قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» عدم جواز نقض اليقين الفعلي بالشك الفعلي ، إذ ظاهر القضايا إثبات الأحكام للموضوعات الفعلية ، بلا فرق بين كونها متكفلةً لبيان الأحكام الواقعية أو الظاهرية ، فانّ ظاهر قولنا : الخمر حرام ، إثبات الحرمة للخمر الفعلي لا لما كان خمراً في وقت وإن لم يكن خمراً بالفعل ، وكذا ظاهر قوله عليهالسلام : «رفع عن امّتي ما لا يعلمون» (١) رفع ما هو مجهول بالفعل لا رفع ما كان مجهولاً في وقت ، فظاهر قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» حرمة نقض اليقين الفعلي بالشك. ولفظ النقض المستفاد من قوله عليهالسلام : «لا تنقض» ظاهر في وحدة متعلق اليقين والشك من جميع الجهات حتى من حيث الزمان ، وإلاّ لا يصدق النقض.
والتحفظ على هذين الظهورين مستحيل ، لعدم إمكان اجتماع اليقين والشك الفعليين في شيء واحد من جميع الجهات حتى من حيث الزمان ، فلا بدّ من رفع اليد عن أحدهما ، ومن المعلوم أنّ رفع اليد عن الظهور الأوّل يوجب اختصاص الأخبار بموارد القاعدة ، لعدم اليقين فيها ، كما أنّ رفع اليد عن الظهور الثاني يوجب اختصاصها بالاستصحاب ، لاختلاف متعلق اليقين والشك من حيث الزمان في موارد الاستصحاب ، وحيث إنّ الإمام عليهالسلام طبّقها على موارد اختلاف متعلق اليقين والشك من حيث الزمان ، فانّه عليهالسلام حكم بعدم جواز نقض اليقين بالشك في جواب سؤال الراوي بقوله : «فان حرّك في
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٣٦٩ / أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١.