الركوع ، إخبار عن الواقع ، وكذا قوله عليهالسلام : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ...» (١) وكذا قوله عليهالسلام : «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ...» (٢).
وبالجملة : لا ينبغي الاشكال في كون القاعدة من الأمارات ، وحينئذ إن قلنا بكون الاستصحاب من الاصول ، فقد ظهر وجه تقدمها عليه مما ذكرناه في تقدم سائر الأمارات على الاصول من أنّ الاصول وظائف مقررة للشاك في مقام العمل ، فلا مجال للأخذ بها بعد إثبات الواقع ـ ولو بالتعبد الشرعي ـ لقيام
__________________
عن حماد بن عثمان قال : «قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال عليهالسلام : قد ركعت امضه» وأيضاً في الوسائل عنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : «قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال عليهالسلام : قد ركع» [الوسائل ٦ : ٣١٧ ـ ٣١٨ / أبواب الركوع ب ١٣ ح ٣ و ٢ و ٦].
(١) نقل في الوسائل عن المفيد باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال : «قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال عليهالسلام : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» [الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧ ، الحديث ينقله الشيخ الطوسي قدسسره باسناده عن الحسين بن سعيد].
(٢) نقل في الوسائل عن محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال : «إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» [الوسائل ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ٣].