التمسك بالاطلاق مع وجود القدر المتيقن في موارد كثيرة منها : الرواية (١) الدالة على عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، مع كون مورد السؤال هو الثعالب والفنك والسنجاب ، فهل يظن فقيه أو متفقه عدم جواز التمسك باطلاق قوله عليهالسلام : «وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد» لوجود القدر المتيقن ، وهو الحيوانات المذكورة في السؤال.
وبالجملة : وجود القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالاطلاق مع كون الكلام ظاهراً في أنّ الإمام عليهالسلام في صدد بيان ضابطة كلية.
وثانياً : أنّه على فرض تسليم عدم جريان مقدمات الحكمة لا مانع من التمسك بموثقة إسماعيل بن جابر ، إذ العموم فيه وضعي لا يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة. وما ذكره صاحب الكفاية قدسسره ـ من أنّ استفادة
__________________
(١) نقل في الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال : «سأل زرارة أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج عليهالسلام كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّ الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ، ثمّ قال عليهالسلام : يا زرارة هذا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله فاحفظ ذلك يا زرارة. فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز ، إذا علمت أنّه ذكي وقد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكّه» [الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١].