زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر (١) ، ولا يستفاد العموم منهما.
أمّا الصحيحة ، فلأنّ المذكور فيها لفظ الشيء مع التنكير في قوله عليهالسلام : «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره ...» وهو مطلق لا يستفاد منه العموم إلاّبجريان مقدمات الحكمة.
وأمّا الموثقة ، فلأنّ المذكور فيها وإن كان من ألفاظ العموم وهو لفظ «كل» في قوله عليهالسلام : «كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ...» إلاّأن عمومه تابع لما يراد من مدخوله على ما ذكره صاحب الكفاية (٢) قدسسره فان اريد منه خصوص شيء من أجزاء الصلاة ، فالمراد من لفظ «كل» عموم الحكم لجميع أجزاء الصلاة. وإن اريد منه الطبيعة المطلقة ـ أي مطلق ما يطلق عليه الشيء ـ فالمراد من لفظ «كل» عموم الحكم لجميع أفراده ، فاستفادة عموم الأفراد منه يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخوله ، وهي غير جارية في المقام ، إذ من جملة المقدمات عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ، وهو موجود في الصحيحة والموثقة ، وهو الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة ، إلى آخر ما ذكره في الصحيحة من الفروض. وكذلك الحال في الموثقة ، فانّ المذكور فيها الشك في الركوع بعد الدخول في السجدة ، والشك في السجود بعد القيام ، ومع هذا لا يمكن التمسك بالاطلاق.
وفيه أوّلاً : أنّ وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب غير مانع من التمسك بالاطلاق ، فانّ المانع هو القرينة على التعيين ، ومجرد وجود القدر المتيقن لا يوجب التعيين مع إطلاق الحكم عند التخاطب ، ولذا تسالم الفقهاء على
__________________
(١) تقدّمتا في ص ٣٣١ ـ ٣٣٢.
(٢) كفاية الاصول : ٢١٧.