موثقة إسماعيل بن جابر ، وقد تقدمت الاشارة إليهما (١) عند نقل كلام المحقق النائيني قدسسره. ومن المعلوم أنّ المراد من الخروج من الشيء المشكوك فيه المذكور في الصحيحة هو الخروج عن محله ، إذ لا يصدق الخروج عن الركوع مثلاً مع فرض الشك في وجوده ، فالمراد هو الشك في وجوده مع الخروج عن محله. وكذا المراد من التجاوز عن الشيء المشكوك فيه المذكور في الموثقة هو التجاوز عن محله ، فيكون مفادهما قاعدة التجاوز بمعنى عدم الاعتناء بالشك في شيء بعد التجاوز عن محله.
فتحصّل مما ذكرناه : أنّ المستفاد من ظواهر الأدلة كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال ، وأنّ ملاك إحداهما غير ملاك الاخرى ، فانّ ملاك قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الشيء مع إحراز وجوده ، وملاك قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله ، وإذن لا بدّ من البحث عن كل واحدة منهما منفردة من حيث كونهما من القواعد العامة ، أو مختصة بباب دون باب ، ومن حيث الشرائط ، إذ يمكن أن تكون إحداهما من القواعد العامة ، والاخرى مختصة بباب دون باب. وكذا يمكن أن يعتبر في إحداهما ما لا يعتبر في الاخرى.
فنقول : أمّا قاعدة الفراغ فقد تقدم (٢) كونها من القواعد العامة فلا نعيد. وأمّا قاعدة التجاوز فاستظهر المحقق النائيني قدسسره من الأدلة اختصاصها بالصلاة كما تقدم (٣).
وربّما يقال في وجه الاختصاص : إنّ دليل قاعدة التجاوز هي صحيحة
__________________
(١) في ذيل الصفحة ٣٣١ ـ ٣٣٢ فراجع.
(٢) في ص ٣٢٢.
(٣) في ص ٣٢٣ ، ٣٣٠.