التجاوز فيهما؟ التزم بالالحاق جماعة من متأخري المتأخرين على ما نقله الشيخ (١) قدسسره في كتاب الطهارة وليس له تعرض في كلمات القدماء على ما ذكره صاحب الجواهر (٢) قدسسره.
وكيف كان ، فقد ذكر للالحاق وجهان :
الأوّل : ما ذكره المحقق النائيني (٣) قدسسره من اختصاص أدلة قاعدة التجاوز بباب الصلاة ، فعدم جريانها في الطهارات الثلاث إنّما هو من باب التخصص لا التخصيص.
ويظهر الجواب عنه مما ذكرناه (٤) في إثبات كون قاعدة التجاوز من القواعد العامة ، فلا حاجة إلى الاعادة.
الثاني : ما ذكره شيخنا الأنصاري (٥) قدسسره وهو أنّ التكليف إنّما تعلق بالطهارة ، وإنّما الغسل والمسح مقدمة لحصولها ، فالشك في تحقق شيء من الغسل أو المسح يرجع إلى الشك في حصول الطهارة ، وهي أمر بسيط ، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز ، فلا بدّ من الاحتياط ، لكون الشك شكاً في المحصّل ، وهذا الكلام جارٍ في التيمم والغسل أيضاً ، فانّ المكلف به في الجميع هو الطهارة.
وفيه أوّلاً : أنّ ظاهر الآيات والروايات كون نفس الوضوء متعلقاً للتكليف
__________________
(١) كتاب الطهارة ٢ : ٤٩٠.
(٢) الجواهر ٢ : ٣٥٥.
(٣) أجود التقريرات ٤ : ٢١٧ ، فوائد الاصول ٤ : ٦٢٦.
(٤) في ص ٣٣٥ ـ ٣٣٨.
(٥) فرائد الاصول ٢ : ٧١٣.