عليك فيه ...» إلخ (١) فان مفاده عدم الاعتناء بالشك في أجزاء الوضوء بعد الاشتغال بشيء آخر ، بلا فرق بين الجزء الأخير وغيره ، وحيث إنّ هذا الحكم على خلاف القاعدة ، يجب الاقتصار على مورد النص وهو الوضوء ، فلو شك في الجزء الأخير من الغسل مع الاشتغال بشيء آخر كالصلاة ، لا مجال لجريان قاعدة الفراغ ، بل لا بدّ من الاعتناء بالشك.
الرابع : أن يشك في الجزء الأخير بعد الاتيان بالمنافي العمدي والسهوي ، كما إذا شك في التسليم بعد الحدث أو الاستدبار أو السكوت الطويل. ولا تجري فيه قاعدة التجاوز ، لما ذكرناه في الصورة السابقة من أنّ المعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون محل المشكوك فيه سابقاً على الغير بحسب الجعل الشرعي. والمقام ليس كذلك ، إذ لم يعتبر في التسليم كونه قبل المنافي العمدي والسهوي بحيث لو لم يقع المنافي بعده لم يصح ، وإن اعتبر فيه عدم وقوع المنافي قبله ، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز.
نعم ، تجري قاعدة الفراغ ، فانّ الصلاة قد مضت حقيقةً ، وشك في صحتها وفسادها ، فيحكم بصحتها لقاعدة الفراغ. هذا على القول بفساد الصلاة بوقوع مثل الحدث والاستدبار بعد التشهد قبل التسليم ـ كما اختاره المحقق النائيني قدسسره (٢) ـ وأمّا على القول بصحة الصلاة ـ كما اختاره السيد قدسسره في العروة (٣) وليس ببعيد ـ فلا ثمرة لجريان قاعدة الفراغ ، لصحة الصلاة مع قطع النظر عنها على الفرض ، فيكون الشك في التسليم مع وقوع الحدث أو
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٦٩ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١.
(٢) العروة الوثقى (المحشّاة) ٢ : ٥٩٣ ، ٥٩٦ ، ٥٩٧ فصل في التسليم.
(٣) العروة الوثقى ١ : ٥١٤ / فصل في التسليم ، المسألة ١ [١٦٦١].