الاستدبار خارجاً عن محل الكلام على هذا القول. فليفرض الكلام فيما إذا شك في السجدتين الأخيرتين وما بعدهما من التشهد والتسليم بعد وقوع الحدث أو الاستدبار.
ثمّ إنّ ما ذكرناه ـ من جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الجزء الأخير بعد السكوت الطويل ـ إنّما يتم في المركبات التي اعتبرت الموالاة بين أجزائها كالصلاة والوضوء ، دون المركب الذي لا تعتبر الموالاة بين أجزائه كالغسل ، فلو شك في الجزء الأخير منه كغسل الطرف الأيسر ، لا بدّ من الاعتناء بالشك والاتيان بالمشكوك فيه ، ولو كان الشك بعد زمان طويل ، إذ بعد عدم اعتبار الموالاة يحتمل كونه الآن في أثناء العمل ، فلم يحرز الفراغ لتجري قاعدته.
المقام الثاني : في تحقيق معنى الغير عند الشك في الأجزاء الاخر غير الجزء الأخير ، فهل المراد بالغير ـ الذي يعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز ـ هو خصوص الأجزاء المستقلة التي اعتبرت أجزاءً بحسب الأدلة الشرعية ، أو يشمل جزء الجزء أيضاً؟ وعلى تقدير الشمول هل يختص بمثل الحمد والسورة ، أو يشمل كل آية بالنسبة إلى آية اخرى؟
وعلى تقدير الشمول هل يشمل كل كلمة بالنسبة إلى كلمة اخرى بل كل حرف بالنسبة إلى حرف آخر من كلمة واحدة؟ وعلى كل تقدير هل هو مختص بالأجزاء أو يشمل المقدمات أيضاً كما إذا شك في القراءة بعد الهوي إلى الركوع ، أو شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود ، أو شك في السجود بعد النهوض إلى القيام ، بل يشمل الزيادات المأتي بها سهواً كما اختاره السيد قدسسره في العروة (١) ، وحكم بأ نّه لو شك في السجدة مع عدم الاتيان
__________________
(١) العروة الوثقى ١ : ٦٦٤ / فروع العلم الاجمالي ، المسألة ٥٩ [٢١٩٢].