أبي عبدالله الدالة على عدم جريان القاعدة ووجوب الاعتناء بالشك في المقام الثاني. الثانية : صحيحة عبدالرحمن (١) ، فادّعى دلالتها على جريانها في المقام الأوّل.
أمّا الرواية الاولى : فدلالتها على عدم الجريان في المقام الثاني واضحة. مضافاً إلى ما ذكرناه من أنّ عدم الجريان هو الصحيح ، مع قطع النظر عن النص الخاص.
وأمّا الثانية : فأجاب عنها المحقق النائيني قدسسره (٢) بأ نّها مطلقة من حيث الوصول إلى السجود وعدمه ، وتكون موثقة إسماعيل بن جابر المتقدمة (٣) مقيدة لاطلاقها ، فانّ المذكور في الموثقة هكذا : «إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ...» إلخ.
__________________
ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله «قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالساً ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال عليهالسلام : يسجد ، قلت : فرجل أنهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال عليهالسلام : يسجد» [الوسائل ٦ : ٣٦٩ / أبواب السجود ب ١٥ ح ٦].
(١) نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن عن أبي جعفر عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله «قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال عليهالسلام : قد ركع» [الوسائل ٦ : ٣١٨ / أبواب الركوع ب ١٣ ح ٦].
(٢) أجود التقريرات ٤ : ٢٢٧ ، فوائد الاصول ٤ : ٦٣٦.
(٣) في ص ٣٣٢.