الكافرين.
وأصالة الصحة بهذا المعنى ليست محلاً للكلام ، لعدم ترتب أثر عملي عليها ، فانّه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من مؤمن سلاماً أو شتماً لا يترتب على الحمل على الصحيح وجوب رد السلام.
وقد يطلق الصحيح في مقابل الفاسد ، فمعنى أصالة الصحة هو ترتيب الأثر على العمل الصادر من الغير ، وهذا هو محل الكلام ، ولا اختصاص لأصالة الصحة بهذا المعنى بعمل المؤمن ، بل جارية في حق جميع المسلمين بل الكافرين أيضاً في بعض الموارد كما في بعض المعاملات الصادرة منهم. والكلام فعلاً في مدرك أصالة الصحة بهذا المعنى ، واستدل لها بوجوه :
الأوّل : دعوى الاجماع المحصّل من تتبع فتاوى العلماء.
وفيه أوّلاً : أنّ تحقق الاجماع على أصالة الصحة وإن كان مسلّماً في الجملة ، إلاّأن تحصيل الاجماع ـ من تتبع الفتاوى في جميع موارد جريان أصالة الصحة حتى العقود والايقاعات بل المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للطهارة والنجاسة ـ دونه خرط القتاد.
وثانياً : أنّه على تقدير تسليم تحقق الاجماع في جميع الموارد لم يتضح كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رضا المعصوم عليهالسلام لاحتمال كون المدرك عند المجمعين هي الأدلة الآتية.
الثاني : قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١) وقوله تعالى : (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً*
__________________
(١) المائدة ٥ : ١.