عَنْ تَراضٍ ...)(١) بناءً على أنّ الخطاب ليس مختصاً بالمتعاقدين ، بل جميع المكلفين مخاطبون به ، ومأمورون بالوفاء بالعقد الصادر من المتعاقدين ، بمعنى ترتيب آثار الصحة عليه.
وفيه أوّلاً : أنّ الخطاب مختص بالمتعاقدين على ما ذكرناه في بحث المكاسب (٢).
وثانياً : على تقدير تسليم كون الخطاب عاماً ، أنّ الدليل المذكور مختص بالعقود ، فلا يشمل الايقاعات. وعلى تقدير تسليم شموله لها ـ بناءً على أنّ المراد هو العقود بالمعنى اللغوي لا العقود الاصطلاحي المقابل للايقاعات ـ لا يشمل المعاملات بالمعنى الأعم ، كالطهارة والنجاسة ، والمقصود إثبات أصالة الصحة في جميع هذه الموارد ، فالدليل المذكور ـ على تقدير تمامية دلالته ـ أخص من المدعى.
وثالثاً : أنّ الشبهة في موارد جريان أصالة الصحة مصداقية ، فان أصالة الصحة من الاصول المجعولة في الشبهات الموضوعية فقط دون الشبهات الحكمية كما هو واضح ، وقد ذكرنا في محلّه (٣) عدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
الثالث : عموم التعليل الوارد في قاعدة اليد من أنّه لو لم يعمل بها لم يستقم للمسلمين سوق ، فانّه شامل لأصالة الصحة أيضاً ، إذ لو لم يعمل بها يلزم عدم استقامة سوق المسلمين أيضاً.
__________________
(١) النساء ٤ : ٢٩.
(٢) مصباح الفقاهة ٤ : ١٦٠.
(٣) محاضرات في اصول الفقه ٤ : ٣٣٤ وما بعدها.