الكفاية (١) قدسسره بالايراد على الثانية.
أمّا إشكاله على المقدمة الاولى : فهو أن حكم العقل على قسمين : الأوّل : أن يحكم على نحو القضية الشرطية ذات المفهوم ، بأن يحكم بثبوت الحكم للموضوع مع وجود القيد ، وبعدمه مع انتفاء القيد. والثاني : أن يحكم بحكم لموضوع من باب القدر المتيقن فليس له مفهوم حينئذ ، فيحكم بثبوت حكم لموضوع مع اجتماع قيوده ، ولا يحكم بعدم الحكم مع انتفاء أحدها ، لاحتمال بقاء الملاك ، فلا إهمال في حكم العقل بحسب مقام الاثبات لادراكه وجود الملاك ، إنّما الاهمال بحسب مقام الثبوت لعدم إحاطته بجميع ما له دخل في الحكم ، فحيث لا يحكم العقل بعدم الحكم مع انتفاء أحد القيود ، يحتمل بقاء الحكم الشرعي ، فيكون مورداً لجريان الاستصحاب. هذا ملخص الاشكال على المقدمة الاولى.
أقول : إن كان مراد الشيخ قدسسره من الحكم العقلي المستفاد منه الحكم الشرعي حكم العقل بوجود الملاك ، بأن كان مراده أنّ العقل إذا حكم بوجود الملاك في موضوع ـ أي المصلحة الملزمة غير المزاحمة بشيء من الموانع ، أو المفسدة كذلك ـ فلا محالة يترتب عليه الحكم الشرعي على ما هو المشهور من مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، فبعد إدراك العقل وجود الملاك يترتب الحكم الشرعي ، لكون الصغرى وجدانية والكبرى برهانية ، فيقال هذا الشيء مما له المصلحة الملزمة ، وكلّما كان كذلك فهو واجب.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٨٦.