ولا تجري فيها قاعدة من القواعد الظاهرية ، كما إذا تداعى رجلان في مال عند ثالث معترف بأ نّه ليس له ولم يكن له حالة سابقة ، فانّه ليس مورداً لقاعدة اليد ولا الاستصحاب ولا غيرهما من القواعد ، فلا بدّ من الرجوع إلى القرعة.
بقي شيء : وهو أنّ المستفاد من أدلة القرعة اختصاصها بموارد اشتباه الواقع ، بأن يكون له تعيّن واشتبه على المكلف ، كما في المثال الذي ذكرناه ، ويدل عليه قوله عليهالسلام : «ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله ، ثمّ اقترعوا إلاّخرج سهم المحق» (١) وقوله عليهالسلام في ذيل رواية بعد قول الراوي : إنّ القرعة تخطئ وتصيب : «كل ما حكم الله به فليس بمخطئ» (٢).
فلا يرجع إلى القرعة في مورد لا تعيّن له في الواقع أيضاً ، كما إذا طلّق أحد إحدى زوجاته بلا قصد التعيين ، بأن يقول إحدى زوجاتي طالق ، فعلى القول بصحة هذا الطلاق لا يمكن الرجوع إلى القرعة لتعيين المطلقة. هذا إذالم يرد نص خاص ، وإلاّ فلا مانع من الرجوع إلى القرعة وإن كان المورد مما ليس له تعيّن واقعي كما ورد النص ـ في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة ـ أنّه يقرع بينهم ، فمن أصابه القرعة اعتق (٣).
هذا تمام الكلام في بحث الاستصحاب وما يلحق به ، والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الأطهار المعصومين.
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣ ح ٤.
(٢) الوسائل ٢٧ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣ ح ١١.
(٣) الوسائل ٢٧ : ٢٥٧ / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣ ح ٢.