القسم الأوّل : ما يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحاً للمراد من الدليل الآخر ، سواء كان مصدّراً بكلمة مفسّرة من نحو أي وأعني ، أم لم يكن مصدّراً بها ولكن كان لسانه شارحاً بحيث لو لم يكن الدليل المحكوم موجوداً لكان الدليل الحاكم لغواً ، كقوله عليهالسلام : «لا ربا بين الوالد والولد» (١) فانّه شارح للدليل الدال على حرمة الربا ، إذ لو لم يرد دليل على حرمة الربا ، لكان الحكم بعدم الربا بين الوالد والولد لغواً.
ثمّ إنّ الدليل الحاكم الشارح للمراد من الدليل المحكوم قد يكون ناظراً إلى عقد الوضع كما في المثال الذي ذكرناه ، فانّ قوله عليهالسلام : «لا رِبا بين الوالد والولد» ناظر إلى موضوع الحكم في الأدلة الدالة على حرمة الربا ، وأنّ المراد منه غير الربا بين الوالد والولد ، فيكون نافياً للحكم بلسان نفي الموضوع ، للعلم بتحقق الموضوع فيما إذا تعاملا مع الزيادة ، فالمقصود نفي حرمة الربا بينهما بلسان نفي الموضوع. وكذا قوله عليهالسلام : «لا سهو للإمام إذا حفظ عليه من خلفه» (٢) بالنسبة إلى قوله عليهالسلام : «إذا شككت فابن على الأكثر» (٣) وكذا بالنسبة إلى الأدلة الدالة على بطلان الصلاة بالشك. والمراد بالسهو في هذه الرواية وأمثالها هو الشك.
وقد يكون ناظراً إلى عقد الحمل ، كما في قوله عليهالسلام : «لا ضرر ولا
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١٣٥ / أبواب الربا ب ٧ ح ١ و ٣ (فيهما : ليس بين الرجل وولده ربا).
(٢) الوسائل ٨ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٨ (باختلاف يسير).
(٣) ورد مضمونه في الوسائل ٨ : ٢١٢ ـ ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١ و ٣.