الصلاة أيضاً الفائتة بسبب العمل بالأمارة ، وهكذا.
والقول بالسببية بهذا المعنى لا يوجب دخول التعارض في التزاحم ، بل لا فرق بينه وبين القول بالطريقية من هذه الجهة ، لأنّ المصلحة السلوكية تابعة لتطبيق العمل بمقتضى الحجة ، فلا بدّ من إثبات الحجية أوّلاً ، ليكون السلوك بطبقها ذا مصلحة ، وقد ذكرنا أنّ دليل الحجية لا يشمل المتعارضين على ما تقدّم (١).
وقد يقال بالسببية بمعنى التصويب المنسوب إلى الأشاعرة تارةً وإلى المعتزلة اخرى على اختلافٍ بينهم في المعنى ، فانّ المنسوب إلى الأشاعرة إنكار الحكم الواقعي رأساً ، وأنّ ما تؤدي إليه الأمارة هو الواقع ، وهو الذي اعترض عليه العلامة قدسسره (٢) بأ نّه مستلزم للدور ، إذ الواقع متوقف على قيام الأمارة على الفرض ، وهو متوقف على الواقع بالضرورة ، فانّه لو لم يكن في الواقع شيء فعمّا تكشف الأمارة وتحكي. وأمّا القول المنسوب إلى المعتزلة فهو أنّ الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل وإن كان موجوداً ، إلاّأ نّه يتبدل بقيام الأمارة على الخلاف ، فرب واجب يتبدل إلى الحرمة ، لقيام الأمارة على حرمته ، ورب حرام يتبدل إلى الوجوب ، لقيام الأمارة على وجوبه ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأحكام.
وتفصيل الكلام في المقام : أنّ القائل بالسببية بمعنى التصويب ـ بمعنى كون الحكم تابعاً لقيام الأمارة حدوثاً على ما يقوله الأشاعرة ، أو بقاءً على ما يقوله
__________________
(١) في ص ٤٤٠ ـ ٤٤١.
(٢) نهاية الوصول : ٦٢٢ مبحث الاجتهاد.