أمّا الصورة الاولى : فليس البحث عنها مثمراً بالنسبة إلينا ، فانّ العمل بالخاص متعيّن ، سواء كان مخصصاً أو ناسخاً ، فاذا ورد عن الباقر عليهالسلام أنّ الله سبحانه خلق الماء طاهراً لم ينجسه شيء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة (١) ، ثمّ ورد عن الصادق عليهالسلام أنّ الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء (٢) ، المستفاد منه انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة ، لا يجوز لنا الوضوء بالماء القليل الملاقي للنجاسة ، وإن لم نعلم كونه ناسخاً أو مخصصاً لما صدر عن الباقر عليهالسلام نعم من عمل بالعام وتوضأ بالماء القليل الملاقي للنجاسة ، وبقي إلى زمان ورود الخاص ، يثمر هذا البحث بالنسبة إليه ، فانّه على القول بكون الخاص ناسخاً تصح أعماله السابقة ، وعلى القول بكونه مخصصاً ينكشف بطلانها ، لوقوع وضوئه بالماء النجس.
وبالجملة : لا تترتب ثمرة عملية على هذا البحث بالنسبة إلينا فينبغي الاضراب عنه.
وأمّا الصورة الثانية : فتترتب عليها الثمرة بالنسبة إلينا ، إذ لو ورد العام المذكور في المثال بعد الخاص ، لا يجوز لنا التوضي بالماء القليل الملاقي للنجاسة على القول بكون الخاص مخصصاً للعام ، ويجوز التوضي به على القول بكون العام ناسخاً للخاص ، وكذا ترتيب سائر آثار الطهارة. وتوهم عدم إمكان النسخ بعد النبي صلىاللهعليهوآله لانقطاع الوحي ، مدفوع بما ذكرناه في محله : من أنّ النسخ في الحكم الشرعي هو بيان أمد الحكم (٣) ، وهو ممكن بعد
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٣٥ / أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٩.
(٢) الوسائل ١ : ١٥٨ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١ وغيره.
(٣) راجع ص ١٧٧ من هذا الكتاب وراجع محاضرات في اصول الفقه ٤ : ٤٩١.