انقطاع الوحي ، بأن كان النبي صلىاللهعليهوآله أخبر الإمام عليهالسلام بأنّ أمد الحكم الفلاني إلى زمان كذا ، فيبيّنه الإمام عليهالسلام ولا نعني بالنسخ في الأحكام الشرعية إلاّهذا المعنى ، ففي مثل ذلك يدور الأمر بين الأخذ بظاهر الخاص وهو استمرار الحكم الثابت به ، فتكون النتيجة التخصيص ، وبين الأخذ بظاهر العام وهو شمول الحكم لجميع الأفراد ، فتكون النتيجة النسخ. فذكروا في ذلك أنّ التخصيص مقدّم على النسخ لكثرته حتى قيل : ما من عام إلاّوقد خص.
واورد عليه بأن كثرة التخصيص لا توجب إلاّالظن به ، ومجرد الظن لا يكفي ما لم تكن قرينة على التخصيص بحسب متفاهم العرف.
ولذا غيّر صاحب الكفاية (١) اسلوب الكلام ، وقال : إنّ كثرة التخصيص توجب أقوائية ظهور الخاص من ظهور العام ، فتقديم التخصيص على النسخ إنّما هو لأجل الأخذ بأقوى الظهورين ، لا لمجرد الكثرة.
وأورد عليه المحقق النائيني (٢) قدسسره بأنّ الخاص في نفسه لا يدل على الاستمرار ، إذ الدليل على ثبوت الحكم لا يكون متكفلاً لبيان استمراره ، لأنّ الدليل على ثبوت حكم لا يدل على عدم نسخه واستمراره ، ضرورة أن جعل الحكم ـ بأيّ كيفية كان ـ قابل للنسخ فيما بعد ، فلا يمكن إثبات استمراره بالدليل الأوّل عند الشك في نسخه ، بل لا بدّ من التمسك باستصحاب عدم النسخ ، فيدور الأمر بين العمل بالاستصحاب والعمل بعموم العام ، والمتعين
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٥١.
(٢) أجود التقريرات ٤ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ، راجع أيضاً فوائد الاصول ٤ : ٧٣٩ ـ ٧٤٠.