فانّما يأخذه سحتاً وإن كان حقه ثابتاً» حيث إنّ هذه الجملة لم ترد في سائر أخبار باب القضاء ، فراجع.
وأمّا دلالتها ، فلا ينبغي الاشكال في تماميتها ، فان صدرها من الترجيح بالأفقهية والأعدلية والأصدقية وإن كان ناظراً إلى ترجيح أحد الحكمين على الآخر عند الاختلاف ، إلاّأنّ ظاهر ذيلها هو ترجيح إحدى الروايتين على الاخرى ، إذ الترجيح بكون الرواية مجمعاً عليها بين الأصحاب وبموافقة الكتاب والسنّة وبمخالفة العامة ، قد اعتبر فيها بعد فرض سقوط حكم الحكمين بالمعارضة ، فمفادها أنّه بعد سقوط الحكم يرجع إلى الروايتين ويؤخذ بالراجح منهما.
الثالث : أنّه لو تمت دلالة الأخبار على لزوم الترجيح بين المتعارضين حتى في مقام الافتاء ، لا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها وحملها على الاستحباب لوجهين :
أحدهما : أنّ الأخذ بظاهرها يوجب حمل إطلاقات أخبار التخيير على الفرد النادر ، إذ مورد تساوي الخبرين المتعارضين قليل جداً ، وشمول المطلق لفرده النادر وإن كان بلا محذور ، إلاّأنّ في اختصاصه به محذوراً على ما ذكر في محلّه.
ثانيهما : أنّ ترك الاستفصال عن التعادل والتفاضل في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين في أخبار التخيير قرينة على الاستحباب ، إذ على تقدير وجوب الترجيح يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فانّ الحكم باختصاص التخيير بصورة فقد المرجح مستفاد من دليل منفصل ، وهو أخبار الترجيح.