لا يدل على التخيير فيما إذا كان كل منهما ظنياً من حيث الصدور كما هو محل الكلام. وتوهم أنّ المورد لا يكون مخصصاً قد تقدم دفعه فلا نعيد.
ومنها : ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام «قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيّهما الحق؟ قال عليهالسلام : فاذالم تعلم فموسّع عليك بأ يّهما أخذت» (١).
وهذه الرواية من جهة الدلالة لا بأس بها ، إلاّأ نّها مرسلة لا يعمل بها.
ومنها : ما رواه أيضاً مرسلاً عن الحارث بن مغيرة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة ، فموسّع عليك حتى ترى القائم ، فتردّ عليه» (٢).
وهذه الرواية ـ مضافاً إلى ضعف سندها بالارسال ـ لا دلالة لها على حكم المتعارضين كما ترى ، ومفادها حجية أخبار الثقة إلى ظهور الحجة.
ومنها : ما رواه الكليني قدسسره عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان ابن عيسى وحسن بن محبوب جميعاً عن سماعة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه : أحدهما يأمر بالأخذ والآخر ينهاه ، كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه» (٣).
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٢١ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٠.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤١.
(٣) الكافي ١ : ٦٦ / باب اختلاف الحديث ح ٧ ، الوسائل ٢٧ : ١٠٨ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٥.