موافقاً للاحتياط ، كما إذا رأى الأعلم استحباب السورة في الصلاة ، وغيره يرى وجوبها فيها.
أمّا المورد الأوّل : فالظاهر فيه عدم جواز تقليد غير الأعلم ، والوجه فيه : أنّ أدلة حجية الفتوى ـ من الآيات والروايات ـ لا تشمل الفتويين المتخالفين ، لما تقدّم (١) في بحث التعادل والترجيح من سقوط المتعارضين عن الاعتبار ، وأنّ دليل الاعتبار لا يشمل شيئاً منهما ، فلا بدّ في إثبات اعتبار أحدهما من التماس دليل آخر. ولا دليل في المقام إلاّالسيرة العقلائية ، ولا ينبغي الريب في قيام السيرة على الرجوع إلى الأعلم في مورد الاختلاف بينه وبين غيره ، ومع الغض عن ذلك تصل النوبة إلى الأصل ، ومقتضاه أيضاً وجوب تقليد الأعلم ، لكون المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ، وقد تقدّم (٢) أنّ مقتضى الأصل فيه هو الحكم بالتعيين.
وأمّا المورد الثاني : فالتحقيق فيه أنّه إذا علم الاختلاف بينهما ، وكان فتوى المفضول مطابقاً للاحتياط ، جاز للعامي الرجوع إلى الأعلم ، لما تقدّم من قيام السيرة على اتباع الأعلم عند الاختلاف بينه وبين غيره ، كما جاز له العمل بفتوى المفضول فانّه لا يقصر عن الاحتياط في بقية موارد الطرق والأمارات ، وقد قرّر في محلّه (٣) أنّ حجية الطريق لا تنافي حسن الاحتياط وجوازه.
وأمّا إذالم يعلم الاختلاف بينهما أصلاً ، فقد يقال فيه بوجوب تقليد الأعلم ،
__________________
(١) في ص ٤٤٠ ـ ٤٤١.
(٢) في ص ٥٤٢.
(٣) راجع المجلّد الثاني من هذا الكتاب ص ٣٧٦ التنبيه الخامس.