نعم (١) لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليات. وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها الا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه ، كما تقدم (٢).
بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام (٣) ، والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفاً.
______________________________________________________
(١) استدراك على المنع عن صدق الإطاعة والمعصية معاً ، وأنه لا بد من صدق إحداهما. وحاصل الاستدراك : أنه لا بأس بصدقهما معاً في التوصليات ، لكن معنى الإطاعة حينئذ هو حصول الغرض الداعي إلى الأمر ، حيث انه يسقط بوجود المأمور به في الخارج ولو بغير داعي القربة ، لا إتيان المأمور به بداعي أمره. وعلى هذا ، فلا يحصل الغرض من العبادات إلّا بصدوره من المكلف على الوجه غير المحرم حتى يصلح للعبادية والمقربية ، فلا يصدق الإطاعة والمعصية معاً في العبادات.
(٢) حيث قال في أوائل الأمر العاشر : «وأما فيها فلا مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيراً ... إلى ان قال : إلّا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به».
التفصيل بالجواز عرفاً والامتناع عقلا ورده
(٣) كسلطان العلماء والمحقق الأردبيلي وسيد الرياض والسيد الطباطبائي قدس الله تعالى أسرارهم على ما قيل.
والوجه في هذا التفصيل : أنه مقتضى الجمع بين ما استند إليه المجوزون من عدم لزوم محذور من اجتماع الضدين وغيره ، لكون تعدد الجهة مجدياً