أو (١) بين الأقل والأكثر فيما كان متصلا ، فيسري (٢) إجماله إليه حكماً (٣) في المنفصل المردد بين المتباينين ، وحقيقة (٤) في غيره.
______________________________________________________
فلان العام وان انعقد له ظهور في العموم ، لكن هذا الظهور ليس بحجة ، لعدم إرادته بعد العلم الإجمالي بالتخصيص بأحد المتباينين.
(١) يعني : أو كان الخاصّ دائراً بين الأقل والأكثر مع اتصاله بالعامّ.
(٢) هذا حكم صور ثلاث : الأولى : الخاصّ المتصل المجمل المردد بين المتباينين. الثانية : هذه الصورة مع انفصال الخاصّ.
الثالثة : الخاصّ المجمل المفهومي المردد بين الأقل والأكثر مع اتصاله بالعامّ ، فان العام ليس في شيء من هذه الصور مرجعاً ، اما لعدم الظهور في الشمول كما في صورتين منها ، إحداهما : الخاصّ المتصل المجمل المردد بين المتباينين. ثانيتهما : الخاصّ المتصل المجمل مفهوماً المردد بين الأقل والأكثر.
واما لعدم حجية ظهوره ، كما في المخصص المنفصل المردد بين المتباينين.
وأما الخاصّ المنفصل المجمل المفهومي المردد بين الأقل والأكثر ، فقد تقدم في أول الفصل عدم قدحه ، لا في أصل الظهور ، ولا في حجيته ، فالمرجع في الفرد المحتمل دخوله تحت الخاصّ هو العام بالتقريب المتقدم.
(٣) أي : من حيث حجية ظهور العام ، لا أصل ظهوره ، فيسقط ظهوره عن الاعتبار. وضمير «إجماله» راجع إلى الخاصّ ، وضمير «إليه» إلى العام وضمير «في غيره» إلى المنفصل.
(٤) معطوف على «حكماً» والمراد بقوله : «حقيقة» انتفاء أصل الظهور ، والمقصود بقوله : «في غيره» الخاصّ المتصل سواء كان مردداً بين المتباينين أم الأقل والأكثر.