وأما الشبهة الخامسة : فالقدرة القديمة ؛ وإن كانت متقدمة على جميع المقدورات ؛ فهى إنما تتعلق بالأفعال الممكنة ، والفعل فى الأزل غير ممكن ؛ فلا تكون متعلقة به أزلا ؛ بل تعلقها بالفعل الممكن ؛ فيما لا يزال ؛ وذلك لا يناقض ما ذكرناه ؛ فإنها وإن كانت متقدمة عليه فى الأزل ؛ فباقية ، ومقارنة له فيما لا يزال (١).
وأما الشبهة السادسة : فمبنية على أن التكليف بما لا يطاق ممتنع ، وليس كذلك على ما أسلفناه (٢).
وعلى هذا لا فرق بين التكليف بالإيمان ، وبإحداث (٣) الجواهر ، والأعراض ، وإن فرقنا بين التكليف بالإيمان ، والتكليف بإحداث الجواهر ، والأعراض (٤) حتى جوزنا الأول ، ومنعنا من الثانى (٤) ؛ فمن جهة أن إحداث الجواهر والأعراض ، غير مقدور الفعل والترك بخلاف الإيمان ؛ فإنه وإن لم يكن مقدورا قبل حدوثه ؛ فتركه بالتلبس بضده ؛ وهو الكفر ؛ مقدور حالة كونه كافرا.
وأما الشبهة السابعة : فمبينة على امتناع المؤاخذة على ما ليس بمقدور ، ومدار ذلك على التحسين ، والتقبيح الذاتى ؛ وقد سبق ما فيه (٥).
وأما الشبهة الثامنة : فمعلولها على الإطلاقات اللفظية ، ولا اعتبار بها فى القضايا العقلية ، والأصول الدينية.
كيف وأنا نقول : هو قادر على الطلاق وقت الطلاق ، كما تقدم ، وإطلاق اسم الزوج عليه حالة الطلاق. وإن كانت الزوجية زائلة : باعتبار ما كان عليه ؛ ولا مانع منه.
وعلى هذا فما ذكروه من باقى الصور يكون الجواب. كيف وأن ما ذكروه ينعكس عليهم فى إطلاق اسم المطلق على الزوج. فإن كان قبل الطلاق ؛ فهو ممتنع. وإن كان حالة / كونه مطلقا ؛ فليس بزوج.
وعند ذلك : فما هو جوابهم هاهنا ؛ هو الجواب فيما ألزموه.
__________________
(١) فى ب (يزال).
(٢) انظر ل ١٩٤ / ب وما بعدها.
(٣) فى ب (والتكليف بأحداث).
(٤) فى ب (حتى منعنا الثانى وجوزنا الأول).
(٥) انظر ل ١٧٤ / ب وما بعدها.